responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 274

اعتبار أعلى القيم من حين الحمل إلى حين الولادة أو إلى حين التقويم و لو تراضيا على التقويم حال الحمل سقط اعتبار يوم الولادة و لو قومت حاملًا على الشريك دخل في تقويمها قيمة الولد على ما ذكره بعض الأصحاب و هو لا يخلو من نظر لحصول الاختلاف في ذلك إلا أن تقوم حاملًا مع الحمل و صفة الحاملية.

الحادي و العشرون: إن الذي تقضي به القواعد فيما لو اشترى كل من العبدين المأذونين لهما بالتصرف صاحبه من مولاه لنفسه

بناءً على أن العبد يملك إن شراءهما إن وقع دفعة بطل قطعاً لامتناع كون الواحد مالكاً لآخر و مملوكا له و إن علم سبق أحدهما يقدم قبوله على قبول الآخر حكم للسابق و إن علم السبق و اللحوق و شك في تعيين السابق استخرج بالقرعة أو يرجع إلى تقديم معلوم التاريخ و إن شك في السبق و التقارن فالبطلان و احتمل القرعة و احتمل الرجوع إلى تقديم معلوم التاريخ إن علم تاريخ أحدهما و إلا فالتقارن أو القرعة و إن اشترى كل واحد منهما الآخر لمولاه مأذونين على جهة الوكالة تصريحاً أو تلويحاً صح كل من العقدين و ملك كل من الموليين عبد الآخر و إن اشترى كل واحد صاحبه و كانا مأذونين لا على جهة الإذن بالتصرف التابعة للملك كما هو المفهوم منها عرفاً بالنسبة إلى المماليك أو صرح بها للمالك صح كل من العقدين أيضاً إن تعقبهما الإجازة من المالكين و الأصح ما علم سبقه و بطل اللاحق و لو بمجرد تأخر قبوله و إن اقترنا احتمل بطلانهما معاً إلا مع إجازتهما أو إجازة أحدهما و احتمل صحتهما لبقاء الإذن لكل منهما إلى تمام العقد و العقد بعد تمامه يؤثر أثره فارتفاع الإذن يقارن الملك و إن شك في السابق و اللاحق مع العلم بسبق أحدهما فالقرعة و احتمال الرجوع إلى تقديم معلوم التاريخ ضعيف و إن شك في السبق و اللحوق و الاقتران احتمل الحكم بالاقتران و احتمل الحكم بالقرعة و احتمل الحكم بالرجوع إلى تقديم معلوم التاريخ و هو قوي و يلحق بالشراء كل ناقل للعين و فاك للملك كالعتق لزوال الإذن بحدوثه دون ناقل المنفعة كالإجازة و نحوها و إن كلًا من العقدين يحكم بصحته بالنسبة إليهما معاً و ذهب بعض أصحابنا إلى إنه عند اشتباه السبق و اللحوق أو اشتباه السابق يمسح الطريق بينهما و يحكم بالسبق للأقرب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست