responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 273

بتقويمها بمجرد الوطء و لا بد من العلم بكون الموطوءة أمة و الواطئ ذكراً على هذا القول بخلاف الخنثى لاحتمال العكس و لو وطأ بعد نقل الحصة إلى الشريك بعقد جائز أو مع اشتراط الخيار ففي كونه فسخاً فتجري عليه الأحكام المتقدمة أم لا وجهان و لو حرم عليه وطؤها كان وطأ أمها قبل ذلك سقطت عنه بعض الأحكام المتقدمة و لا يفرق في لزوم العقر بين علمها بالتحريم و جهلها و بين مطاوعتها و عدمه على الأظهر كما تقدم و هل يتكرر العقر بتكرر الوطء مطلقاً أو لا يتكرر مطلقاً أو يتكرر مع تكرر الشبهة دون ما عداه وجوه و لا يبعد الأخير و في كون البكارة عبارة عن الغشاوة أو عن عدم سبق و وطء له وجهان و لو كان صغيراً و الموطوءة كذلك لم تقوم بالوطء على القول بتقويمها به و ينعقد الولد حراً و لو كان الواطئ زانياً عالماً لظاهر النصوص المتقدمة الأمرة بالتقويم لمكان الحمل الصريحة في كونه عن زنا الأمر فيها بالحد اللازم و لو إنه حر لما حصل بحمله استيلاد موجب للإفساد باعث على التقويم و كأنه لملك بعضها الموجب الفراش لم يجر على الولد حكم ولد الزنا و للإجماع المنقول و لأصالة الحرية عند اشتباه الحال و الثمرة ظاهرة بين الحكم بحريته و الحكم برقيته و بين الحكم بحريته عنه الانعقاد و الحكم بحريته بعد التقويم و على أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة للإجماع المنقول و لتوفيه حق الشركاء من النماء و لظاهر الأخبار المعتبرة الواردة في وطء الشركاء للأمة المشتركة مع تداعيهم الولد منها الصحيح إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت و ادعوه جميعاً أقرع الموالي بينهم فمن خرج كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب و نحوه آخر الجارية و نحوه غيرهما و لو ولدت متعدداً قوم الجميع و معلوم الحال من ذكورة أو أنوثة يقوم على ما هو عليه من الصفات زيادة و نقصاناً و المجهول كالخنثى يقوم بما عليه من صورته و يحتمل تقويمه أنثى للاحتياط لزيادة قيمتها على و ذكر الأصل و يحتمل أخذ نصف القيمتين و يحتمل القرعة و مع اختلاف المقومين يؤخذ بالراجح و يحتمل الأقل للأصل و يحتمل القرعة و يحتمل الأكثر للاحتياط قيل و لو خرج ميتاً فرض حيّاً و قوم و كذا لو خرج مريضاً لو معيباً قوم صحيحاً و فيه أنه لو خرج ميتاً لا قيمة له فلا يفوت على المالك شيء و يحتمل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست