responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 228

فوق مكان الثمرة كما يظهر من لفظ المرور أو المقصد مكانها و إلا فلا يحل و أن لا يعلم نهي المالك بل و لا يظنه و إنما يظن الرخصة أو يشك فيها و تكون الثمرة على الشجرة و ما أشبه ذلك فلو اقتطعت لا يحل و أن لا يحمل منها شيء ليخرج به فيأكل ما حمله نعم لو أكل فحمل حل له الأكل و حرم الحمل و ضمنه و ان يكون الأكل مسلماً إذا كان صاحب الثمرة كذلك في وجه و إن يكون مكان الثمرة له باب الدخول و الخروج أو بغير حائط فلو كان محيطاً عليه و قد سدت بابه فلا يجوز أن ينزو الحائط و لا ينافي في الخبر المتقدم و أن لا يأكل زائداً عن شبعه و أن لا ينوب غيره منابة و أن لا يفسد قبل الأكل فيحرم بعده في وجه و أن لا يعلم حصول الإفساد بأكله قبل أكله بكسر غصن أو قلع زرع أو إتلافه و لو أكل كذلك ضمن و لو أكل فحصل الإفساد بأكله قهراً ففي ضمانه لما أكل و لما أفسد وجه توافقه القواعد و لو تعددت المارة فحصل الإفساد بالأخير حرم عليه دون الأولين و لو حصل الإفساد بمجموعهم دون انفرادهم اقترعوا بينهم مع المشاحة و لو دخل الجميع فأكلوا ضمن الجميع و الأحوط المنع على الإطلاق لقضاء العقل و النقل بحرمة التصرف بمال الغير و الجور و الخيانة و السرقة و لتأدية جواز ذلك إلى اضمحلال أموال الناس من الثمار الموضوعة في الطرق و اضمحلال الأخماس و الزكاة الحاصلة منها و لبعض الأخبار الخاصة منها الصحيح عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطيخ و غير ذلك من الثمر أ يحل له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن صاحبه و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة و الحد الذي يسعه أن يتناول منه قال: (لا يحل له أن يأخذ منه شيئاً) و منها المرسل فيمن يمر بالسنبل فيأخذ منه قال: (لا) و قال: (لو كان كل من يمر أخذ سنبلة كان لا يبقى شيء و هذه و إن أمكن حملها على الكراهة و الإفساد أو حالة القطع بعدم الرضا إلا أنها بضميمة الأصول و القواعد و بضميمة التوقف من تخصيص أدلة المنع بأخبار الجواز يكون الاحتياط التام التجنب عن أموال الناس في هذا المقام نعم لو حصلت الإذن الفحوائية مما يفيد الظن بها عادة من وضعها في الطريق و عدم التسور و التحفظ عليها و عدم جعل ناطور لها و غير ذلك مما يفيد المظنة بالرخصة كوضع الأبيات للضيوف

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست