responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 227

بأس به كان أبي يبيع الحناء كذا و كذا خرطة) محمول على ما ذكرناهُ بل ظاهر ذلك فلا يصلح الاستناد إليه في مخالفة ما قدمناهُ و الأحوط اشتراط قابلية الخرط و الجز للخرطة الأولى و الجزة الأولى و نحوها و لو اختلطت خرطات المشترط مع خرطات البائع و لم يمكن التمييز فالصلح الاختياري أو القهري أو القرعة على احتمال و لو وقع النزاع في دخول شيء من مال البائع في مال المشتري كان القول قول المشتري.

عاشرها: إذا مر مار بثمرة النخل و الفواكه

جاز له أن يأكل منها ما لم يضر بها و يفسد كأن يأكل منها بحيث يؤثر فيها أثراً بيناً فيحصل مسمى الاضرار عرفاً و هو مختلف بكثرة الثمرة و قلتها و ذلك لفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و للإجماعات المنقولة و المستفيضة المنجبرة لفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا منها المرسل كالصحيح عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمرة أ فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة أو من غير ضرورة قال: (لا بأس) و منها عن الرجل يمر ببستان و قد حيط عليه أو لم يحط هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل من جوع قال: (لا بأس أن يأكل و لا يحمل و لا يفسده) و منها أمر بالثمر فآكل منها قال: (كل و لا تحمل) و منها (لا بأس أن يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد) و ألحق بثمرة النخل و الشجر الزرع و الخضر لعموم الأدلة و ربما نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع أيضاً و تردد في الأول في الإلحاق قوم آخرون و على الجواز فلا ضمان على الأكل قطعاً لظاهر نفي البأس في الأخبار و الظاهر الإذن الشرعي فيه من دون ذكر الضمان في مقام البيان في الأخبار و لو فسد ضمن ما حصل الإفساد مع ضمان الكل و احتمال انه إن نوى في الابتداء الإفساد حرم عليه الكل و ضمنه و إن لم ينو و حصل بالعارض ضمن ما حصل به الفساد و حرم و هذا هو الأقوى بل لو نوى الإفساد ابتداءً حرم عليه التصرف و ضمن ما أكله و إن لم يتحقق به الإفساد على الأظهر و لما كان الحكم مخالفاً للقواعد اقتصر على المورد اليقيني من الأخبار و فتاوى الأخيار فلا يحل له إلا أن يكون المرور اتفاقياً لا بقصد الأكل كما يظهر من الأخبار و لا يكون القصد مشتركاً بين الأكل و المرور و إن يكون المقصد ما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست