responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 211

فالنماء لمالكها وجهان فإن كانت العين متلوفة ضمنها للمالك و احتسب الصدقة له لعموم أدلة الضمان و على ذلك ينزل قوله (عليه السلام): (أما لك أو لأهله) بمعنى إن لك إن لم يجز لاحتساب الشارع لصدقة له قهراً أو لأهله إن أجاز و حملها على المعاني الآخر بعيد أما عن ظاهرها أو عن القواعد الفقهية كحملها على الترديد في النية أو على حالة الإعراض و عدمه أو على حالة ظهورهم و عدمه و لو دفعها إلى الحاكم فتصدق بها الحاكم أو تلفت منه فلا ضمان على الدافع لإيصالها إلى الولي و ربما يقال بعدم الضمان مع التصدق مطلقاً لعموم نفي السبيل عن المحسنين و للأصل و لأمر الشارع بالتصدق فلا يستعقبه غرامة و في الجميع ضعف لترجيح أدلة الضمان لقوتها على أدلة السبيل عن أهل الإحسان و إن كان بين الدليلين عموم من وجه لتنزيل الآخر منزلة القواعد العامة يتسرع إليها ظل التخصيص بخلاف دليل الضمان و يجري الكلام لغير تراب الصياغة مما شاكلها من المجتمع من خشب النجارين أو طحين الطحانين أو خرق الخياطين أو شبه ذلك.

رابع عشرها: لا يجب إعادة الزيادات المتعارفة في الموازين بالنسبة إلى النقود المبيعة ببعض مسكوكة أم لا

و لا يلزم درهماً و لا يمتنع بيعها كذلك من جهة الربا بل تملك بالعقد للمنقول إليه كل ذلك للإجماع المنقول و فتوى الفحول و السيرة الكاشفة عن تقرير آل الرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و في الصحيح عن فضول الكيل و الموازين فقال: (إذا لم يكن تعدياً فلا بأس إلى غير ذلك من الأخبار و إن لم تكن معتادة حرم بيعها كذلك لمكان من الربا فإن باع كلياً و دفع ما فيه زيادة بنية الوفاء من غير الزائد أو باع معيناً من جملة مشتملة عليه فدفع المعين مع الزائد عليه أو باع معيناً فدفع معه زيادة على وجه السهو أو الجهل و النسيان و لم يقصد بيع الجميع صح البيع في جميع ما ذكرناه و احتمال البطلان في الأول لمكان تشخيص الكل بالفرد المدفوع فيلزم الربا بعيد جداً ثمّ إن الزيادة المدفوعة إن كانت عن عمد من الدافع فلا إشكال على الظاهر في كونها أمانة مالكية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط و نقل على ذلك الاتفاق و إن كانت عن سهو منه ففي كونها مضمونة على القابض لعموم على اليد ما أخذت و لأنها أقوى من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست