responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 195

الموثق و ما بعده لما ذكرناه مع إمكان حملها على المماثلة حتى بالجفاف فيكون المعنى لا يباع العنب بالزبيب حتى يجف و لمنع ضعف النبوي بالاستفهام و لوقوعه كثيراً في الكلام مراداً به البيان و الإعلام لوجه الحلال و الحرام نعم قد يقال بالفرق بين التمر و الرطب فيحرم بيع بعضه ببعض لما ذكرناه و بين غيره مما يشاركه في العلة استضعافاً للعلة كما اختاره جمع إلا أن ما ذكرناه أقوى.

رابع عشرها: لا يباع اللحم مجردا أو مع عظم لعدم انفكاكهما غالباً بالحيوان المذبوح المماثل له

للفتوى و الرواية و لشبهة الربا و لا بالحي المماثل له أيضاً على الأظهر لإطلاق الإجماع المؤيد بفتوى الفحول و للموثق المعتبر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره اللحم بالحيوان و ضعف سنده مجبور بالشهرة نقلًا و تحصيلًا و كذا ضعف دلالة الكراهة على التحريم مجبورا بما ذكرنا و بما ورد أن الأمير (عليه السلام) كان لا يكره الحلال و لا يكره إلا الحرام و الأحوط سريان الحكم لغير البيع أخذاً بإطلاق الموثق و تحرزاً عن شبهة الخلاف و احتياطاً عن شبهة الربا هذا أن قلنا أن المذبوح مما لا يقدر فيه كالحج و لو قلنا بتقديره فسريان المنع فيه لكل معاوضة ظاهر كذلك الأحوط سريان المنع للحيوان المماثل و غيره أخذاً بالإطلاق و إن كان الأقوى انصرافه للماثل فقط و كذا الأحوط إلحاق ما كان كاللحم من مصران و كلية و كرشة دون العظم المجرد و لعدم صدق اللحم عليه قطعاً:

خامس عشرها: يجوز الاحتياط في التخلص من الربا

للأصل و الأخبار و فتوى الأصحاب و قد ورد فيمن اشترى ألف درهم و دينار بألفي درهم أنه لا بأس به و أنه نعم الشيء الفرار من الحلال إلى الحرام و في آخر لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينار و إذا أدخل فيهما ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به و في ثالث عن الدراهم و عن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس و في رابع في أخذ الربا على القرض قال أبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر بثمنها أو بما لي عليك كذا و كذا شهراً قال لا بأس و في خامس لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست