responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 111

لم تكن تقبيضاً لأنه أمر وجودي و التخلية من دون الإذن أمر عدمي لمنع لزوم كون التقبيض أمراً وجودياً.

أولًا: منع كون التخلية أمراً عدمياً بعد أن تكون عبارة عن رفع السلطنة.

ثانياً: نعم لا يبعد القول بافتقارها إلى تجديد نية من البائع لتحقق صدقها أو افتقارها لمضي زمان يمكن وصول المشتري و شبهه إلى المبيع بنفسه أو بوكيله و بدون ذلك لا تسمى تقبيضاً عرفاً إلا أن الأقوى عدم الاشتراط و الظاهر أنه لا يتفاوت في أن التقبيض هو التخلية فيما لا ينقل و غيره من منقول أو مكيل أو موزون أو مقبوض باليد مع احتمال أنه لا يتحقق في المنقول إلا بعد نقله عنه و في المكيل و الموزون إلا بعد كيل المشتري له أو وزنه و في المقبوض باليد إلا بعد وضعه في اليد إلا أن الأقوى ما ذكرناه هذا في التقبيض و التسليم و أما نفس القبض و التسليم فالظاهر أنه التخلي للمشتري و السلطنة منه فيما لا ينقل و أما فيما ينقل فلا يبعد أنه كذلك مطلقاً إلا أن الأقوى عدمه لما قيل من أن العرف يأباه و الأخبار تدفعه نعم قد يقال أن التخلي رافع لحكم الضمان فهي بحكم القبض إلا أنه لم يقم دليل صالح على ذلك نعم الانتفاع من المشتري رافع لحكمه و قد يفرق بينهما و قد يرد القول برفع الضمان مع التخلي خبر عقبة الدالة على ضمان البائع للمتاع حتى يخرج المبتاع من بيته و فيه أنه من المحتمل أن البائع لم يخل بينه و بين المشتري و لو خلى لما تركه المشتري عنده و يكون حكمه بالضمان حتى يخرجه من بيته مبنياً على الغالب من التلازم بين التخلية من البائع و إخراج المشتري له و على كل حال فالأقوى في المنقول من الحيوان و شبهه مما لا يكال و يوزن و لا يقبض باليد هو نقله للإجماع المنقول و العرف و خبر عقبة و الظاهر في ذلك حيث قال فيه أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه و ظاهر ترك المشتري للمتاع أنه بعد التخلية و التخلي فقوله لم يقبضه دليل على كون التخلي ليس قبضاً ثمّ انه حكم بالضمان على البائع حتى يقبض المشتري المتاع و يخرجه من بيته فدل على أن القبض شيء آخر غير التخلي بل أما القبض أو الإخراج من بيته و لكنه لما عطف عليه قوله و يخرجه من بيته و قال بعد ذلك فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه دل على أن القبض هو الإخراج و إن العطف من باب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست