responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 110
القول في التسليم

و هو مشترك بين معان متعددة:-

أحدها: التقبيض و هو المراد هاهنا و عبر جمع بالقبض كما هو كثير في الأخبار و المراد به التقبيض الذي هو من فعل البائع لدوران جل الأحكام عليه دون القبض الذي هو من فعل المشتري و يؤيده تفسيرهم له بالتخلية التي هي من فعل البائع مع احتمال ارادة القبض نفسه الذي هو من فعل المشتري و يؤيده تفسيرهم له بالتخلية التي هي من فعل البائع لتلازمهما غالباً فتدور الأحكام مدارهما كذلك و لما كان القبض و التقبيض و التسليم من الموضوعات العرفية أو الشرعية التي تدور مدارها أحكام كثيرة من التلف قبل القبض في المبيع و من جواز بيعه قبله فيه و عدمه و من لزومه في بيع الصرف و السلم و من ثبوت الخيار قبله إلى ثلاثة أيام و من اشتراطه في الرهن و الهبة و الوقف و غير ذلك لزم بيان المعنى العرفي فيه أو المعنى الشرعي أن كان حقيقة شرعية مطلقاً أو في شيء خاص كالكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن و الظاهر أن العرف و الشرع متطابقان في معناه و ما ورد من بيانه في لسان الشارع كاشف عن العرف و ليس مثبتاً لمعنى جديد و معنى التقبيض على الظاهر قدر مشترك بين جميع أفراده و هو رفع المالك المنع عن ملكه و استيلاء الآخر عليه بتخليته بالتخلي بينه و بينه أو بنقل أو كيل و وزن أو تقبيض بيد أو شبهها و يحتمل فيه الاشتراك اللفظي و يحتمل كونه بمعنى الكيل و الوزن معنى شرعي لا عرفي و يحتمل أن الكيل و الوزن تقبيض حكماً لا اسماً و أما القبض فهو فيما لا ينقل بمعنى السلطنة و التخلي للمشتري و فيما ينقل نفس النقل و كذا فيما يكال و يوزن نفس الكيل الوزن و فيما يقبض باليد نفس القبض فيكون مشتركاً لفظياً أو نفس السلطنة إلى تلك فيكون مشتركاً معنوياً و لا يبعد أن الكيل و الوزن معنى شرعي له او داخل فيه بالحكم لا بالاسم

و هنا أمور.
أحدها: التقبيض فيما لا ينقل هو التخلية و رفع سلطنته عن ملكه

و تسليط المشتري عليها بقول أو فعل للعرف و الإجماع بقسميه على الظاهر و يكتفي بكل ما دل على رفع السلطنة و لا يفتقر إلى الإذن كما يتوهم من أن التخلية لو لم تكن هي الإذن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست