responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 93

به شرعاً و لفتوى الأكثر نقلًا بل تحصيلًا بالبطلان و لانصراف أدلة الأذن بالإحرام من غير الميقات مع عدم إمكانه إلى المفروض و لما ورد من أن أحرم دون الميقات فلا إحرام له فإلحاق العامد بالناسي إذا وجب عليه الحج مضيقاً ضعيف و المراد ببطلان الإحرام بطلانه في إحرام الحج دون العمرة المفردة فإنه يصح الإحرام من أي موضع شاءها إذا كان من أدنى الحل اختياراً فالاضطرار بالطريق الأولى غايته ما في الباب أنه ثمّ بترك الإحرام من الميقات و ألا فيجوز الدخول بمكة للإحرام للعمرة المفردة و أما من ترك الإحرام سهواً و نسياناً أو كان يريد النسك كمن لم يكن قاصداً مكة عند مروره على الميقات ثمّ بدأ له ذلك أو من لم يجب عليه الإحرام كالحطاب و نحوه أو من دخلها لقتال لا لإرادة النسك ثمّ أراده و كان لا يمكنه الرجوع إلى الميقات احرم من مكانه إذا لم يدخل الحرم فإن دخله رجع إلى أدنى الحل و مع التعذر يحرم من موضعه إلى مكة أو الحرم لفتوى الأصحاب و أشعار أخبار الباب و الظاهر أنه لا يتفاوت بين إمكان الرجوع إلى ما أمكن من الطريق و بين عدمه و لكن الأحوط الرجوع لعموم لا يسقط و الاعتبار و أشعار الخبر المتقدم و دليل الاجتزاء بالإحرام من الحرم أو خارجه على حسب حاله مع الأصل و عدم التفريط و انتفاء العسر و الحرج الأخبار الصحيحة منها عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهله الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم و الآخر عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثمّ يهل بالحج و الثالث عن امرأة جهلت الإحرام حتى دخلت مكة قال مروها فلتحرم من مكانها أو من المسجد و الرابع في الناسي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم و الخامس فيمن مر على الوقت فنسي أو جهل و لم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج قال يخرج من الحرم و يحرم و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أنواع العذر ما عدا العمد فقط.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست