responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 92

أهل أرضه فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم و منها في الجاهل أن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتحرم منه فإن لم يكن عليها فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم و منها عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج و غير ذلك و أما في جملة من المعتبرة في الجاهل من الأمر بالخروج إلى خارج الحرم بقول مطلق كما في الصحيح أو بالإحرام من مكانه من مكة أو من المسجد كذلك كما في الموثق محمول على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب فليحمل الإطلاق عليه حملًا للمطلق على المقيد و اقتصار في الإطلاق على المستيقن نعم ورد في الجاهل عن قريب الإسناد أن كان جاهلًا فليبن من مكانه فإن ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى و أن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل و لكنه لضعفه عن مقاومة ما قدمناه لزم طرحه و عدم العمل به في مقابل ما ذكرناه و يلحق بمن أراد النسك من لا يريد النسك أو لا ثمّ يريده بعد ذلك لتمكنه من الإتيان بالنسك على وجهه فيجب عليه فعله.

عاشرها: لو زال العقد الأول لترك الإحرام من الميقات

فالأظهر لزوم الرجوع إليه مع المكنة لعموم أدلة وجوب الإحرام من الميقات و ظاهر بعض أصحابنا نقلًا عدم وجوب الرجوع للأصل و لدلالة التأخير على الإحرام بعد الميقات و فيهما أن الأصل مقطوع بعموم الدليل و الدلالة ممنوعة إلا بعد ضيق الوقت و نحن نقول بها و مع عدم المكنة سقط وجوب الرجوع قطعاً و أحرم من أدنى الحل و أن أمكنه الرجوع بعض الطريق للأصل و دلالة التأخير على الإطلاق و تساوي ما بين الميقات و الحرم و إطلاق بعض الأخبار و أطلق الشهيد الرجوع بقدر الإمكان لعموم لا يسقط و للرواية الإمرة بالرجوع إلى ما تقدر عليه بعد الخروج من الحرم بقدر ما لا يفوتها و لا بأس به و لو زال العذر الثاني من الجهل و السهو و شبههما فقد بينا وجوب الرجوع عليه إلى الميقات مع الإمكان و مع عدم الإمكان فالظاهر بطلان حج من ترك الإحرام عمداً لمخالفته المأمور

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست