responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 61

و أربعين ميلًا بحملها على الجواز بين الأربع أو من بعد عنها بثمانية عشر ميلًا كما دل عليه الصحيح أو من بعد عنها بثمانية و أربعين ميلًا من أي جانب كان كما ذهب إليه جمع من القدماء و ربما كان هو المشهور بين المتأخرين المعتبرة المستفيضة ففي الصحيح من كان من أهله دون ثمان و أربعين ميلًا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية و كل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة و في خبر أخر ثمانية و أربعين ميلًا من جميع نواحي مكة دون عسفان و دون ذات عرق و في الصحيح ليس لأهل مكة و لا لأهل مرو و لا لأهل شرف متعة و نحوه غيره و ذكروا أن هذه المواضع أكثر من أثني عشر ميلًا و في الصحيح في حاضري المسجد الحرام قال دون الأوقات إلى مكة و نحوه غيره و ذكروا أن أقرب المواقيت ذات عرق و هي مرحلتان عن مكة و أن أقرب المنازل و يلملم و العقيق على مسافة واحدة بينهما و بين مكة ليلتان قاصدتان و ما يظهر من الخبر الأول أن عسفان و ذات عرق دون الثمانية و الأربعين و كذا في خبر آخر محمول على التقية و على أنهما مثال لحد الثمانية و الأربعين لا لدونها في الخبر الأول و هذا الأخير من الأقوال هو الأقوى و الأشهر رواية و فتوى و الوسط شاذ لم نَرَ من عمل بروايته على أنه قد تضمن نفي المشقة عمن كان على ثمانية عشر ميلًا و هو لا يدل على ثبوتها على من كان فوقه و الأول ليس عليه دليل سوى إطلاق الآية المخصوص بما ذكرناه و تنزيل أخبار الثمانية و الأربعين على الاثني عشر من كل جانب بعيد كل البعد لاشتمالها على ذكر المنازل الزائدة على مسافة الاثنى عشر قطعاً.

ثانيها: كما أن فرض الثاني بالقدر المذكور هو حج التمتع كذلك فرض القريب القِران و الأفراد

كما سيأتي الكلام عليهما إن شاءَ الله تعالى و هما واحد في الصورة إلا أنهما يفترقان بسياق الهدي في القِران و عدمه في الأفراد فلا يجوز العدول عن التمتع إلى غيره في حج الإسلام اختياراً لأنه للفرض فيجب فعله ابتداء و يجب الاستمرار عليه أيضاً استدامة إلا في مقام الاضطرار فيجوز العدول ابتداء قبل الإحرام و استدامة و من الاضطرار و خوف ضيق الوقت عن إدراك الوقوفين بأنه يجوز العدول ابتداء و استدامة إلى الأفراد و يأتي بعمرة مفردة بعد ذلك و الحكم متفق عليه نقلًا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست