responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6

الصبي محرم حينئذ لأنه يحرم عنهما بمعنى أنه يحرم و ينوي بإحرامه عن إحرام الصبي على الأظهر و يلبي عنهما و يحضرهما المواقف و كلما أحسنه الصبي فعله هو و ما لا يحسنه فعله عنه و يتولى النية الولي على كل حال و يجوز أن ينوب عن الولي غيره و في الكل أو البعض مع أذن الولي له و عليه أن يحضره المطاف و المسعى و الموقفين و الجمار و يطوف به أن لم يقدر على المشي سواء كان طائفاً لنفسه أو لا و له أن يحمله على دابة يقودها أو يسوقها و الأحوط لزوم الطهارة على الطائف به و أن لم يكن طائفاً لنفسه و الأفضل أن يفعل به صورة الطهارة بل هو أولى بالاحتياط لأن الصبي هو الطائف و للأمر بغسله للإحرام في بعض الأخبار و يجزي طواف واحد عن الحامل و المحمول للإجماع المنقول و الخبر المرآة تطوف بالصبي و تسعى به يجزي عنهما قال و مثله السعي و يصلي عن الصبي أن لم يمكنه الصلاة و ألا حمله عليها و يذبح الهدي عنه من ماله لا من مال الصبي و من لم يجد هدياً فليصم عنه وليه و على الولي الغرامة من نفقة زائدة على الحضر و من فدية تلزم في العمد و الخطأ أو تلزم في العمد فقط لو تعمدها الصبي في وجه تقدم وجهه و يرمى عنه الولي بيده أو يجعل يد الصبي آلة للرمي و أكثر هذه الأحكام بل كلها دلت عليه الأخبار منطوقاً و مفهوماً و كلام الأصحاب و لو أدرك المشعر بالغاً غير مميز أو عاقلًا و كانا مجنونان فالأقوى الاجتزاء بحجهما كما تقدم في المميز لعموم من أدرك المشعر فقد أدرك الحج و في القول بعدم الاجتزاء به قوة لأن فعله كلا فعل فلا يجزي عن الواجب و المقطوع به عن الإجماع هو أجزاء فعل المميز دون غيره.

رابعها: يشترط في وجوب حجة الإسلام الحرية

إجماعاً فلا تجب على المملوك و يصح منه مع أذن الولي و لا يجزيه عن حجة الإسلام بالإجماع و الأخبار نعم لو أدرك عرفه أو اختياري المشعر معتقاً أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع و النصوص كالصحيح في العبد المعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج و ما ورد في الخبر أن العبد إذا حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام محمول على ما إذا أدرك أحد الموقفين معتقاً أو على أنه يجزيه ما لم يعتق لقوله في الصحيح المملوك أن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست