responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5

المندوب في غير محله و عدم إمكان وقوع الواجب وجوه أوجهها و أحوطها الوسط و يشترط في أجزائها عن حجة الإسلام الاستطاعة للأفعال الباقية قطعاً لأن شرط حجة الإسلام الاستطاعة و القدرة على الزاد و الراحلة قطعاً و لكن هل يشترط الاستطاعة بجميع أفعال الحج من مكة أو يشترط الاستطاعة من بلده بمعنى أنه يملك الزاد و الراحلة سابقاً في بلده و ليس المانع إلا البلوغ أو بمعنى أنه بقدر أنه مستطيع من بلده حال البلوغ أو لا يشترط شيء منها ظاهر الفتوى و نسب إلى المشهور و النصوص الواردة في العبد المعتق عدم الاشتراط و الاحتياط أو اصالة عدم الأجزاء إلا فالمتيقن يقضي بلزومها من بلده و في الاكتفاء بها من مكة قوة و إذا نوى الوجوب فالأحوط أنه ينويه ببقية إحرامه و بباقي أفعاله المتلبس بها و المتجددة و ظاهر الفتوى و النصوص الواردة في العبد عدم الفرق بين حج التمتع و غيره لأن عمرة التمتع مقدمة فيقع كلها و لكن الاحتياط و الاقتصار على مورد اليقين يقضيان باختصاص الأجزاء في غيره لأن عمرة التمتع مقدمة فتقع كلها بنية الندب و من البعيد إجراؤها مع جملة من أفعال الحج عن الحج الواجب و حينئذ فيأتي بعمرة مفردة في العام أو بعده و قيل يأتي بعمرة التمتع و يسقط الترتيب في حج التمتع و هو بعيد هنا إذا كان فرضه التمتع و ما أتى به أيضاً كذلك و أما لو كان فرضه التمتع و المأتى به الأفراد أو كان فرضه الأفراد فكذلك في لزوم الإتيان بعمرة مفردة و يكون في الأول عادلًا عن فرضه إلى الأفراد ضرورة و أما لو كان فرضه الأفراد و الذي أتى به التمتع فهل يبقى عليه و يجزي عنه الأفراد كمن عدل عن الأفراد إلى التمتع ضرورة أو يعدل بنيته إلى الأفراد أو ينقلب حجة مفردة قهراً أقواها أحد الأخيرين و عليه عمرة حينئذ و في الأجزاء عن حج الإسلام في هذه المقامات نظر للأصل و عدم الداعي إلى العدول مخالفته الأصل لأن وجوب أداء حجة الإسلام في ذلك العام و الحال هذه محل نظر في المقام.

ثالثها: الصبي غير المميز يحج به الأب و الجد مع عدم المفسدة

و الوصي و الحاكم مع المصلحة و الأم على وجه و مثله الصبية و في إلحاق المجنون بهما قول لا يخلو عن قوة فيحرم بهما الولي بمعنى أنه ينوي الإحرام عنهما فيفعل بهما ما يفعل المحرم و يكون

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست