responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49

الأجزاء مطلقاً حتى إذا حصل الموت قبل الأحرام و دخول لام سواء كان قبلهما أو كانا بعد الإحرام و قبل الحرم كما ذهب إليه بن إدريس و لا دليل عليه سوى ما أوهمته الرواية المتقدمة فيمن حج لنفسه و الركون إليها وهم نعم بعض أصحابنا المتأخرين أخذ بظاهر هذه الأخبار و حكم بالأجزاء عن الميت و أن كان الموت في أثناء الطريق و لكنه قيدها بمن لم يخلف مالًا بحيث يستأجر شخصاً آخر جمعاً بينها و بين بعض الأخبار الدالة على أن الأجير أن خلف مالًا أخذ منه مقدار الحجة و أن لم يخلف مالًا كتب الله ثواب الحجة للمستأجر و هي ضعيفة سنداً و دلالة لعدم التصريح فيها بعدم الاستئجار ثانياً و وصول الثواب إِليه ليس من لوازمه و مع ذلك فهي مخالفة لما عليه الأصحاب و القواعد الممهدة في الباب و أعلم أن مقتضى الأجزاء عن المنوب لا ينافي توزيع الأجرة المجعولة على أداء أفعال الحج جميعاً بل القاعدة تقضي بالتوزيع إلا إذا كان الاستئجار على المبرئ لذمة المنوب عنه لو جوزنا مثل ذلك في الإجارة أو كانت جعاله على ذلك و لكن بظهر من الأصحاب الاتفاق نقلًا و تحصيلًا على عدم استعادة شيء من الأجرة فأتباعهم لازم و على ما ذكرنا فلو مات قبل الإحرام و دخول الحرم و قد دفع الأجرة المستأجر إليه بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه و استعيد الباقي فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة أو مطلقاً و كان موته بعد الإحرام استحق نسبة إلى بقية أفعاله و أن كان عليه و على الذهاب استحق اجرة الذهاب و أجرته بالنسبة إلى بقية الأفعال و أن كان عليهما و على العود استحق بنسبة المجموع من الذهاب و الأفعال و العود و أن كان موته قبل الإحرام لم يستحق شيئاً أن كان المستأجر عليه نفس أفعال الحج و أن كان على الذهاب و أفعال الحج و العود فيستحق بالنسبة هكذا الظاهر و ذهب جمع من أصحابنا إلى أنه لو استأجر على الحج مطلقاً استحق بما فعله من الذهاب بنسبة إلى الذهاب و أفعال الحج و الإياب و كأنهم صرفوا المطلق في الاستئجار إلى جميع الأفعال و الذهاب و الإياب و هو بعيد عرفاً و لغة سيما في دخول الإياب في اطلاق الاستئجار على الحج نعم ربما (يقال) بدخول الذهاب عرفاً في الاستئجار على الحج كما يلاحظ ذلك اليوم في الإجارات و لذا يزيد الأجر و ينقضي ببعد الطريق و قربه و كون الذهاب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست