responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 48

دون بعض أستأذن من لم يمتنع و لا يجب عليه دفع حصة غير الممتنع إليه إلا إذا أراد أخذ حصته و تكملتها لأن يحج بها صاحب المال أو كانت حصته تسع الحج و أراد الحج بها عنه فإنه يجب الدفع إليهم حينئذٍ و لو كان عليه اكثر من حجة لزم الودعي إخراج الجميع و لو قصر المال عنهما تحجا فيه من الميقات فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه فإن قصر المال عن الجميع و وسع أحدهما ففي تركهما و الرجوع إلى الوارث وجوه أوجهها البر و تقديم حجة الإسلام أو القرعة أوجه تقدم أو وجهها و لو وسع الحج خاصة أو العمرة فكذلك و لو تعدد من عنده الوديعة أو الحق و علموا بالحق و ببعضهم ببعض وزعت الأجرة و ما بحكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال و لو أخرجها بعضهم بأذن الباقين أجزاء لاشتراكهم في كونه مال الميت المقدم إخراج ذلك منه على الأرث و لو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم و لو علموا به و لم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعاً فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى و بدونه يضمنون ما زاد على الواحدة و لو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل واحد منهم ما يخصه من الأجرة و تحللوا ما عدا واحد بالقرعة أن كان بعد الأحرام و لو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق و ضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب و سقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة و عزم الباقي كذا في الروضة و في جملة مما ذكرنا تأمل و نظر.

سابعها: لو مات النائب و لو تبرعاً بعد الإحرام و دخول الحرم

أجزأ حجه عمن حج عنه للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لا جزائه من المنوب عنه بالإجماع و الأخبار فكذا من النائب لأنه بمنزلته و للموثق في الرجل يموت فيوصي بحجه فيعطي رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج قال أن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول و للخبر الأخر فيمن حج عن غيره فمات قال أن كأن خرج ما صابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا و للثالث إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه و أن مات في الطريق فقد أَجزأَ عنه و هذه الأخبار و أن كانت مطلقة إلا أنها دالة على ما ذكرنا بعمومها و لما كانت ضعيفة لم تصلح لإثبات

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست