responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 198
القول في طوارئ الإحرام:

و هي عدة أمور

أحدها: القول في الاستمتاع بالنساء و ما في حكمها

و فيه أمور

أحدها: من جامع امرأته مع الإنزال أو بدونه و لو المتمتع بها

لإطلاق الفتوى و النصوص و قد أدخل الحشفة لانصراف أدلة الجماع و الوقاع إليه و أصالة البراءة من دونه أو قدرها من مقطوعها لظاهر الاتفاق أو من غير مقطوعها على أشكال من دون حاجب أو مع حاجب ضعيف لإطلاق النص و مع الكثيف أشكال في قبل المرأة و دبرها لإطلاق أدلة الجماع و الوقاع و نحوها الصادقة على الدبر و القبل و لفتوى المشهور و دعوى انصرافها للقبل بعد فتوى المشهور و عملهم لا وجه لها و الموثق فيمن وقع على أهله دون الفرج قال عليه بدنه و ليس عليه الحج من قابل غير صالح لتقييد الإطلاق المعتضد بفتوى الأصحاب لو سلمنا اختصاص الفرج بالقبل وضعاً أو ظهوراً و لو منعنا ذلك لارتفع التعارض من أصله فسد حجه فرضاً كان أو نقلًا و وجبت عليه بدنه و الحج من قابل للإجماع و النصوص.

ثانيها: يشترط في الحكم بالفساد أن يكون عالماً بالإحرام و عالماً بحكم من تحريم الجماع و ذاكر لهما و عامداً للجماع

و لا يشترط علمه بالفساد و تذكره له على الظاهر بل لا أظن أحد مفت بخلافه و غاية مفاد الإجماع المنقول و الأخبار بسقوطه عن الناسي و المكره و الجاهل و كلها لا تشمل جاهل الفساد بل ظاهرها تعلقها بالتحريم دونه.

ثالثها: لا يبعد شمول الحكم

للأمر لإطلاق الأهل و الامرأة و للأجنبية شبهة أو زنا للغلام لأنهما أفحش فهما بالإفساد و العقوبة أولى و الاحتياط يقضي بذلك و أن كان لا يخلو عن مناقشة.

رابعها: الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا

لإطلاق الأخبار و تخصيص جملة منها على ما دون المزدلفة و للإجماع المنقول و فتوى الفحول و قيل يعتبر تقدمه على الوقوف بعرفة لما روي أن الحج عرفه و أن من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست