responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 197

العمرة و لو عدل إليها كان له التحلل منها و عليه التحلل و بدنه الإفساد و قضاء واحد و هو ما عدل منه لا ما عدل إليه.

فائدة ورد في عدة طرق و فيها الصحيح أن من بعث هدياً من أفق من الآفاق تطوعاً يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره فيجتنب ما يجتنبه المحرم و لا يلبي فإذا حضر وقت الوعد أحل و لا شيء عليه أن ظهر خلاف في الوعد و ليس في شيء منها البعث إلى مكة أو منها فتعمها و أفتى بذلك جملة من أصحابنا و ذكر منهم جملة أنه لو فعل ما يحرم على المحرم وجبت عليه الكفارة للصحيح فيمن بعث بدنه و أمر المبعوث معه أن يشعرها و يقلدها في يوم كذا فاضطر إلى لبس الثياب قال فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبس ثيابه و أنكر الحكم من اصله ابن إدريس و حكم بأنها عبادة لم تثبت و انكر المتاخرون على إنكاره لها عبادة وردت بها الأخبار و نطقت بها فتاوى الأخيار و شهد به التسامح في ادلة السنن و الحق في المقام أن في الروايات ما يمكن إِثبات الحكم به بمعونة فهم الأصحاب و أن كان في نفسه محتملًا لمشروعية عبادة مستقلة و لبيان حكم من أحكام الصد و الحصر إلا أنه في الأول أظهر و أما إثبات هذه العبادة للتسامح بأدلة السنن فما لا يصغي إليه لأنه إنما يسلم فيما شرع اصله من العبادات و شك في خصوصية و لا يسلم لإثبات عبادة جديدة مخترعة ثمّ مع إثبات تلك العبادة بهذه الروايات فالأظهر فيها لزوم اجتناب ما يجتنبه المحرم ما دام بانياً عليها لما ورد من فعل علي (عليه السلام) فيلزم الاقتصار في كيفية العبادة واجبة أو مندوبة على ما تيقن من القول و الفعل و هل يجوز فسخها لا يبعد عدمه للاحتياط و النهي عن أبطال العمل و هل يجب التكفير إذا لم يجتنب ما يحرم على المحرم وجهان من أشعار الخبر المتقدم بذلك في الجملة و من عدم تصريحه بما يراد منه و غاية ما ينافيه ترتب بقره على خصوص الثياب و البقرة لا يقولون بها و لعل للثياب نعم استحباب التكفير تغضياً عن شبهة الخلاف و تسامحاً بأدلة السنن بعد ثبوت أصل تلك العبادة لا بأس.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست