responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 19

في حياته إذا زال العارض هذا كله إذا لم يرج زوال العذر و لو رجا زواله لم تجب عليه الاستنابة و استحبت في حقه كل ذلك لفتوى الكثير من الأصحاب و للإجماعات المنقولة في الباب و للاحتياط و لأنه لا يسقط الميسور من إيقاع الحج بماله بالمعسور من إيقاعه ببدنه و للأخبار الأمرة بالاستنابة كالصحيح أن كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض أو خطر أمر بعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج من ماله ضرورة لا مال له و فيه أن علياً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحج قطعاً و لم يطق الحج من كبره فأمر أن يجهز رجلًا فيحج عنه و نحوه آخر و في ثالث لو أن رجلًا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلًا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه إلى غير ذلك من الأخبار المنجبرة بالاحتياط و فتوى الأخبار و قيل بعدم الوجوب للأصل و لفقد الاستطاعة المشترطة بإمكان السير المعلق وجوب الحج عليها فينتفي بانتفائها و في الخبر أني كثير المال ففرطت في الحج حتى كبر سني فقال تستطيع الحج قال لا فقال علي (عليه السلام) أنشئت فجهز رجلًا ثمّ أبعثه يحج مكانك و نحوه آخر و ظاهر التعليق بالمشية على من استقرت عليه يقضي بالاستحباب على من لم تستقر عليه بالطريق الأولى و للأمر في الصحيح الأول لتجهيز الضرورة و لا يمكن حمله على الوجوب لعدم القائل باختصاصه بالضرورة فليحمل على الندب أو الجواز لأنه خير من استعمال اللفظ الواحد معنية معاً و لظهور الأخبار الأخيرة فمن استقرت في ذمته الحج و ليس الكلام فيه و في الجميع ضعف لانقطاع الأصل و تخصيص الأخبار الدالة على اشتراط تخلية السرب و الصحة في الاستطاعة بما باشره المكلف بنفسه بالأخبار المتقدمة المعتبرة المنجبرة بما ذكرناه و لأن الضرورة بعدم قيام الدليل على عدم لزوم تخصيصه به لا يدل على الندب في النيابة و غاية ما يلزم استعمال الأمر في القدر المشترك فتكون قرينة الوجوب في الاستنابة غيره من الأدلة و لأن التعليق على المشيئَة لا يدل على الندب و كثير ما يستعمل في الواجب على أن التعليق على المشيئَة وارد فيمن أستقر الحج في ذمته و القول بالندب فيه ضعيف جداً مخالفاً لمشهور الفتاوى و النصوص فيحمل على التعليق على التحريض على الفعل و حمل المخاطب على المشيئة و بما ذكرنا ظهر ضعف

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست