responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15

و للأخبار الخاصة الدالة على أنه لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و في بعضها و لا كرامة تحج أن شاءت نعم يشترط أذنه في المندوب قطعاً لتعلق حقه الواجب بها فيقدم على الندب و لفتوى الأصحاب و الأخبار الخاصة الدالة على أن الزوج له أن يمنع الزوجة عن الحج إذا حجت حجة الإسلام و لو أرادت حجة الإسلام فأدعى الزوج عليها الخوف عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة و مع فقدهما يقدم قولها و في توقفه على اليمين لكونها كالمنكرة لأنها لو اعترفت لنفعه اعترافها وجه قوي و يحتمل العدم للأصل و لاختصاص يمين المنكر بالحقوق المالية و شبهها و هل للزوج منعها باطناً إذا قطع بالخوف عليها إلا أنه أمر يعود إليه أو ليس له لتكليفها ظاهراً بالحج فلا سلطان له عليها فيه وجهان أقواها الأول و أحوطهما الأخير و يشترط في الخوف المسقط أن يكون خوفاً معتداً به يجرى على أواسط الناس فلا عبرة بالمتهور و لا عبرة بالجبان إلا أن يكون الجبن داء يخش من مخالفته ذهاب العقل أو حصول السقم و يشترط في المخوف منه أن يكون شيئاً مضراً بجرح جزئي أو حدث مرض جزئي أو ذهاب مال قليل غير مضر بالحال و لو كان في النضر لأن ذلك لا ينافي تخليه السرب نعم لو كان المال المتلوف كثيراً بحيث يلزمه منه الإجحاف به و أن لم يكن مضراً فلا يبعد سقوط فرض الحج حينئذ لفقدان شرط تخلية السرب و لا فرق في الخوف على المال بين أن يكون المأخوذ نهباً أو سرقة أو غصباً أو ضياعاً أو غير ذلك مما شابه ذلك نعم لو كان في الطريق عدو يمنع الحجاج من الذهاب إلا أن يأخذ منهم مالًا كما يفعله حكام الجور اليوم حيث أنهم يصدون من حج إلا أن يدفع لهم مالهم و كذا ما تفعله الأعراب فإن كان دفعه مضراً بالحال و لو حال السفر سقط فرض الحج و أن لم يكن مضراً بل كان مجحفاً لكثرته وجهان أحدهما سقوط فرض الحج لعدم تخلية السرب عرفاً و لكون الدفع إعانة على الإثم و لأنه في معنى الأخذ غيلة و قهراً و لأن العدو مانع و لا يجب دفع المانع و الثاني عدم السقوط لتحقق الاستطاعة و لأن دفع هذا المانع كشراء الزاد و الراحلة من مقدمات الوجود لا الوجوب و لأن المقصود الطاعة و الإعانة على الإثم إنما جاءت بالعارض فلا مانع و لمنع عدم تخلية السرب لإمكانه ببذل المال و لا نسلم أن كل مال

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست