responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14
سادسها: و يلزم في الاستطاعة أيضاً إمكان السير ذهاباً و إياباً

بأن يكون صحيحاً في بدنه غير مريض أو ضعيف أو كبير لعجز عن السفر أو الركوب أو عن الحركة العنيفة لضيق الوقت و يتضرر بذلك ضرر معتاد للإجماع بقسميه و لقوله (عليه السلام) من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً و لا يدخل في المريض الأعمى و الأصم و الأعرج بل يجب عليهم فإن افتقروا إلى قائد و مترجم و حامل وجب عليهم بذله كما يجب بذل الدواء من المريض إذا كان في استعماله قوة لركوبه و لسفره فلو لم يمكنهم بذله لقلة المال أو لم يمكنهم تحصيله سقطت الاستطاعة في حقهم و من تضرر بالركوب دون المشي و كان مالكاً للراحلة فلا يبعد تحقق الاستطاعة بالنسبة إليه فيجب عليه المشي حينئذٍ و نقصان العقل و شبهه ليس من الأمراض بل يجب عليه و على الولي أن يبعث معه مرشداً أو حافظاً للمال عن تفريطه به و أجرته و ما يحتاج إليه من مال السفيه و جزء من استطاعته فلو قصر المال عنها فلا يبعد سقوط الاستطاعة في حقه و من إمكان المسير تخليه السرب و هو الطريق بأن يكون أمناً فيه على نفسه و ماله و عرضه ذهاباً و إياباً من قتل أو جرح أو تعد على عرض أو نهب مال أو سرقته من إنسان أو حيوان و لم يكن له طريق آخر يأمن فيه من بر أو بحر و لو بعد و إذا كان مستطيعاً له فإنه يسقط عنه فرض الحج للإجماع المنقول و فتوى الفحول و نفي الضرار و العسر و الحرج و إرادة اليسر خصوصاً الأخبار كالخبر المتقدم و غيره الدال على اشتراط كونه صحيحاً في بدنه مخلا سربه و غير ذلك و الامرأة و الرجل سواء في ذلك فلو خافت المرأة على بضعها سقط عنها فرض الحج و لو أمكنها رفع ما تخاف منه بمصاحبة محرم لها لزم عليها و كانت مؤنثة جزء من استطاعتها و لا يلزمها مصاحبة المحرم مع عدم الحاجة إليه لفتوى الأصحاب و للأخبار الدالة على أن الامرأة لو أرادت أن يحملها الأجنبي كان له حملها لأن المؤمن محرم المؤمنة و على أن المرأة لو أرادت الحج تحج و أن لم يكن معها محرم و على أن المرآة تحج بغير ولي إذا كانت مع ثقاة و لو منعها الزوج من حج الإسلام لم يجب عليها أجابته لفتوى الأصحاب و لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست