responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 116

و يجوز الجدال للضرورة أو لدفع دعوى باطلة تضره في دينه أو دنياه للعمومات المبيحة المخدورات عند الضرورات و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ و أن كان الأحوط لزومها أخذ بإطلاق بعض الروايات.

حادي عشرها: يجب على المحرم ترك قتل هوام الجسد الكائنة في الثوب أو البدن على الثوب أو البدن أو الفراش

أو قتلها خارجاً كالقمل و الصواب إذا نزعها من ثوبه و في إلحاق البق و البرغوث و شبهها بهما وجه قوي كما أن في إلحاق قتلهما إذا وجدا خارج الثوب و البدن و الفراش وجه قوي كما أيضاً و الدليل على ما ذكرناه الصحيح في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة و غيره المتضمن للنهي عن قتل الدواب كلها و لما كان الأخذ بعمومها ضعيف لمخالفته المشهور نقلًا و أدلة نفي العسر و الحرج اقتصرنا على ما أفتى به المشهور من التخصيص بهوام الجسد و يعضده الأخبار المتضمنة للنهي عن قتل القمل و أن قاتلها بئسما صنع و المتضمنة للنهي عن إلقائها و أن من قتل شيئاً منها خطأ أطعم طعاماً بناء على أولوية المنع من القتل من المنع من الإلقاء و بناء على أولوية ترتب الكفارة في العمد من ترتبها في الخطأ و المتضمنة لأنه لا ينبغي أن يتعمد قتلها و نسب القول به لأكثر الأصحاب حتى أن القول باختصاص تحريم القتل قوي اقتصاراً على المتيقن من دليل المنع و لما ورد من جواز قتل البق و البراغيث إذا أذاه بل ربما يقال بعدم تحريم قتلها أيضاً للصحيح في الحرم لا شيء عليه في القملة و لا ينبغي أن يتعمد قتلها فإن الظاهر أن نفي الشيء قرينة على إرادة الكراهة من لفظ لا ينبغي مضافاً إلى ظهورها فيه و الخبرين مطلقاً في أحدهما لا بأس يقتل القملة في الحرم و في الأخر لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم من دون تفصيل بين المحرم و غيره و هذه الأخبار مؤيدة بما قيل أنها مخالفة لفتوى العامة و لكن التخطي عن القول المشتهر ليس بمعتبر.

ثاني عشرها: يحرم على المحرم ترك إلقاء القمل من جسده و ثوبه

للإجماع المنقول و فتوى الفحول و الأخبار المانعة عن الإلقاء و النزع و الموجبة للكفارة بهما و من قيل من جوازه للأخبار المجوزة للقتل المستفاد منها جواز الإلقاء بالطريق الأولى و لقوله (عليه السلام)

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست