responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 91

حينئذ بين كون العتق من سهم الرقاب و كونه ميراث المعتق و ثالثاً أنه من المقطوع به جواز العتق في هذه الأقسام سهم في أن هذا السهم سهماً للفقراء فينبغي أن لا يكون ميراثه لهم مع أن الرواية و كلمات الأصحاب مطلقة في كون الورثة هم الفقراء.

الثالثة: يجوز الدفع إلى السيد في فك المكاتب و يجوز الدفع إليه ليفك نفسه بإذن السيد و بدونه

و يجوز الدفع قبل حلول النجم و بعده كل ذلك للإطلاقات و لو دفع المال من مكاتب ففك المكاتب من دافع آخر متبرع أمن المالك إبراء به قبل دفعه إلى سيده و احتمل العدم إلى جواز الرجوع فيه لفوات ما عينه الشارع و احتمل العدم لوصوله من أهله إلى محله و الأمر يقتضي بالإجزاء و احتمال الأول إن نوى الجهة الخاصة من الدفع و الثاني إن أطلق و الأقوى جواز الرجوع مطلق لعدم ملك العبد له بالقبض و عدم صرفه في جهة نعم لو قلنا إن العبد يملك كالغارم ندفع له لم يؤثر نية الجهة بعد ثبوت الملك لا إن الملك يكون على جهة دون جهة و لو دفع للمكاتب ما لا يفي بفكه في المشروط فعجز عن الإتمام بعد أن دفع إلى السيد احتمل وجوب استرجاعه منه لانكشاف عدم ملكه لعدم حصول غايته و احتمل عدمه لصدوره من أهله في محله و الأمر يقضي بالإجزاء و الأول أحوط و الثاني أقوى.

الصنف الخامس: الغارمون

و هم المدينون في غير معصية و يدل عليه الكتاب و الإجماع بقسميه و الأخبار فمنها إن الله عز و جل [فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ] سورة البقرة آية (280) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله في كتابه أ لها حد يعرف إلى قال: قال: (نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله تعالى) فإن أنفقه في معصية الله تعالى فلا شيء على الإمام له دفعها أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك ديناً لم يكن في فساد و لا إسراف لم يكن على الإمام (عليه السلام) أن يقضيه فإن لم يقضه أثم ذلك إن الله تبارك و تعالى [إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ] سورة البقرة آية (60) الخ

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست