اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 90
الآية و للمرسل (و في الرقاب قوم لزمتهم كفارة في قتل خطأ أو في الظهار و في الإيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون به و هم مؤمنون فجعل الله تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم) و في الجميع نظر لضعف العموم في الفرد الخاص و ضعف المرسل سنداً و دلالة لعدم التصريح فيه بالمعتق بل هو ظاهر في التكفير مطلقاً و إشعار تفسير في الرقاب به إشعار ضعيف لا يكون حجة في المقام و التزام أن التخليص من الكفارات كله فك رقبة للمكفر فيدخل تحت قوله تعالى:
[وَ فِي الرِّقٰابِ*] التزامه لا يلتزم به أحد فالأقوى عدم عد هذا من أقسام الرقاب بل أما أن يعد من سهم الغارمين فيعطى المال بيده و يشتري رقبة و يعتقها لأنه مدين لها أو من سهم سبيل الله إن لم يعط بيده و جوزنا شراء المالك الرقبة من الزكاة و عتقها عمن عليه كفارة و لكنه لا يخلو من إشكال.
فوائد: الأولى: جعل بعض المتأخرين ذلك الرقبة مطلقاً من الكفارات من أقسام الرقاب
تمسكاً بالمرسل المتقدم و إطلاق الآية لشموله الحر و العبد و ضعفه لا يحتاج إلى بيان.
الثانية: حصر بعض المتأخرين سهم الرقاب في المكاتبة و في الكفارات
و جعل غيرهما سهماً مستقلًا مأخوذ من جميع الأصناف واردة به و نطقت به الأخبار و ليس من الأسهم الثانية التي دلت عليهما الآية الشريفة بقرينة جعل ميراث العبد للفقراء و لو كانت تلك الأقسام من سهم الرقاب لما ورث العبد المشتري فيها الفقراء لأنه ليس من حقهم بل كان ينبغي أن يكون ميراثه للإمام (عليه السلام) و هو ضعيف أولًا لالتزامه بما لا يقول أحد من زيادة الأقسام الثمانية إن جعله سهماً مستقلًا و إن جعله سهماً منقطعاً من الأسهم الثمانية لزم أن يكون منه جزء من ثمانية للفقراء يرثونهم هم و الباقي يكون ميراثه للإمام (عليه السلام) و المفروض إن الرواية دلت على أن جميع ميراثه للفقراء و ثانياً إن بينا أن الأصل في الزكاة كونها للفقراء و باقي الأصناف متطفلة عليها فلا منافاة
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 90