responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 88

أعرف من غيره و هو ضعيف لأن الظاهر إن مشروعية الزكاة هو الفقر و الحاجة و الأصل فيهما هو الفقير و المسكين و الباقي متطفل عليه لخاصية الفقر هو الذي يملك الزكاة في مال المالك و يشارك الأغنياء كما دلت عليه ظواهر الروايات من الله تعالى جعل في أموال الأغنياء للفقراء و إن من اشترى بمال الزكاة و أعتق ورثه الفقراء لأنه اشترى بمالهم و لكن ملكه ليس على حد الأملاك المخلوقية الخاصة و لهذا لا يجب فيها التوزيع و لا يحوز للفقير أن يهب حصته قبل أن قبضها أو يصالح عليها بل المالك هو نوع الفقير و المسكين و الفرد منه ليس له التصرف كتصرف الملاك في أملاكهم

و الرقاب أقسام:
أحدها: المكاتبون

و يدل عليه في الجملة عموم الآية و الإجماع بقسميه و قول الصادق (عليه السلام) و قد سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال: (يؤدى عنه من مال الصدقة قال الله تعالى: [وَ فِي الرِّقٰابِ*] و يشترط في الدفع إليهم أن لا يكون عندهم ما يفي بصرفه في مال الكتابة فلو وجدوا ذلك لم يجز إعطاؤهم لأن المفهوم من مشروعية الزكاة أنها إنما شرعت لسد الخلة و الحاجة و لم أعثر على مخالف في ذلك و هل يشترط العجز منهم عن الوفاء و عدم القدرة على التكسب بما يفي بما عليهم أم لا وجهان للأول الاقتصار على مورد اليقين من الإطلاقات و انصرافه لذلك و عدم احتياجهم و فقرهم إلى ذلك و الزكاة إنما شرعت لرفعها و الخبر المتقدم المشعر بالعجز و للثاني الإطلاق و منع انصرافه للعاجز و فك نفسه بالفعل حاجة و فقر فلا تنافي مشروعية الزكاة و الخبر المشتمل على العجز إنما اشتمل عليه في السؤال فلا يدل على اشتراطه في الجواب و هو الأقوى.

ثانيها: العبيد تحت الشدة

لعموم الآية و الإجماع المنقول المشهور و الخبر المنجبر و لو بالشهرة عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و السبعمائة يشتري منها نسمة و يعتقها قال: (إذن نظلم قوماً آخرين حقوقهم) ثمّ مكث ملياً ثمّ قال: (إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه) و ليس في الرواية ما يدل على أن الثمن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست