responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 84

ينافي الضمان من دونه فيجوز الدفع من دون اجتهاد و لا يرتفع عنه الضمان إلا بالاجتهاد و ورودها في أهل الخلاف لا ينافي الاستدلال بها على الإجزاء عند فقد جميع الشرائط بعد الاجتهاد و لتنقيح المناط و تسوية الفقهاء بين الجميع في الحكم بعد الاجتهاد كما يظهر نعم لا يبعد استثناء ما لو ظهر عبد المالك بعد أن اجتهد في معرفة أنه غيره لرجوع المال إلى مالكه و لكن الفرق بين إرجاع المال إلى خزانة مولاه فيجب على المولى الإعادة و بين إتلافه فلا يضمن المولى صح هو الأقوى هذا كله إن علم المدفوع إليه أنها زكاة فإن لم يعلم حتى تلفت منه فلا يضمن عليه و لا يجوز للمالك تغريمه المثل أو القيمة سواء صدقه المدفوع إليه أو لم يصدقه بعد أن كان غير عالم بأنها زكاة حتى تلفت و لم يكن أعلمه إلا إذا كانت معلومة متشخصة للزكاتية فيقوى حينئذ بجواز تغريم الولي الفقراء له لأنه مالهم نعم هو يرجع على من غره و إن تجدد له العلم و العين باقية فإن صدق الدافع وجب عليه إرجاعها لبقائها على ملك مالكها لأن ما نوى لم يقع و ما وقع لم ينو و إن لم يصدقه لم يجب عليه الدفع له و كان له أن يأخذ بظاهر الحال من أنها هبة أو صدقة و على مدعي كونها زكاة الإثبات و لا يجب تصديقه هنا لأنه أبصر بنيته لوجود المعارض من المدفوع إليه باعتبار قبضه على ظاهر الحال نعم يجوز للدافع مع بقاء العين استرجاعها بسرقة أو غيلة و شبهها لعلمه بعدم انتقال ماله عنه فيجوز استرداده حينئذ.

الصنف الثاني: العاملون عليها

و هم الجباة لها و السعاة لحفظها أو جمعها و أخذها لإيصالها لأهلها و هم لهم سهم منها إجماعاً محصلًا و منقولًا و كتاباً و سنة لقوله في الصحيح و لا يعطى الهاشمي من سهم العاملين من غير خلاف أجده لقوله (عليه السلام) في الصحيح: (إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يسألوه أن يشغلهم على صدقات المواشي و قالوا: لنا يكون هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لكم) و لا يشترط في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست