responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 26
بحث: موارد وجوب الزكاة

لا تجب الزكاة إلا في تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم للإجماع محصلًا و منقولًا و للأخبار المتكافئة الدالة على ثبوتها في التسع و نفيها عما سوى ذلك حتى السلت و العلس و في الصحيح في منادي رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفى لهم عما سوى ذلك و في آخر و سنها رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في تسعة أشياء و في آخر الزكاة على تسعة و عددها إلى غير ذلك من الأخبار فظهر بذلك ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوبها في سائر الحبوب و فيما يدخله الكيل و الوزن مما أنبت الأرض عدا الخضر و القث و الباذنجان و الخيار و ما شاكلها استناداً لروايات دلت على ذلك لا تصلح لمعارضته ما ذكرنا كما ورد سألته عن الحرث مما يزكى فقال: (البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا مما يزكى) و قال: (كلما كيل بالصاع فبلغ الأوصاف فعليه الزكاة) و في بعد عد البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العلس و العدس و السمسم قال: (كل هذا يزكى و أشباهه) و في آخر جعل رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) الصدقة في كل شيء أنبت الأرض إلا ما كان من الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه إلى غير ذلك من الأخبار و حملها على الاستحباب خير من إطراحها في الباب كما أفتى به جمهور الأصحاب و لا يمكن الأخذ بظاهرها لمعارضته لما هو أقوى منها عموماً و خصوصاً من الأخبار النافية للزكاة عن الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و فواكه غير هذه الأربعة أصناف و إن أكثر و حملها بعض أصحابنا على التقية لفتوى جمع من العامة بذلك و لا يبعد ذلك و يمكن حملها على التقية و استفادة الاستحباب منها كما عليه فتوى الأصحاب و ضعف مذهب من أدخل السلت في الشعير و العلس في الحنطة لمخالفته كلام بعض أهل اللغة و أهل العرف و كلام الأصحاب و أخبار الباب و إن وافق كلام بعض من أهل اللغة و حكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما يجب من الشرائط و الموانع و القدر المخرج و غير ذلك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست