responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 25

و احتساب الحول عليه و إن كان في زمن خلاف الضعف التوقف لظهور الفرق بين الكافر و المخالف من جهة الدليل المسقط للوجوب في الكافر و المثبت له في المخالف علاوة على الأصل و عمومات الأدلة و قد ورد أن المخالف لا يعيد شيئاً من عبادته الفانية سوى الزكاة لأنه وضعها في غير موضعها فإلحاق الكافر بالمخالف قياس لا نقول به و يجوز للساعي قهر الكافر على أخذ الزكاة منه ما دامت موجودة فلو أتلفها لقاعدة جواز تضمينه إياها و قيل لا ضمان عليه بعد إتلافها و ليس للساعي أخذها منه مثلًا أو قيمة بل ليس له قهره على أدائها مطلقاً و يؤيد أن الكفار لا يجبرون على فعل الفروع و أنهم مقرون على مذهبهم سيما وقت المهادنة و لكنه يبعده أنها من الحقوق المالية المتعلقة بالمخلوق فلا يقر الكافر عليها و أنها من الأموال المشتركة و أما المرتد الملي فيقهره الحاكم على الدفع و لا يقر على دينه بوجه من الوجوه على الأظهر.

ثامن عشرها: لا يجب سقوط الزكاة على المريض فيما زاد على الثُّلث إذا مات بمرضه ذلك

لأنه محجر عليه فيه و كذا عن المال المختلط بالحرام إذا لم يعلم قدره و صاحبه قبل إخراج خمسه لحرمة التصرف فيه قبل إخراج الخمس و لكن الأقوى و الأحوط الزكاة فيهما لعموم الدليل و عدم رجحان دخولهما تحت التمكن من التصرف.

تاسع عشرها: من تعلق به وجوب الزكاة ففرط فيها و أهمل تلفت من دون ذلك لم يضمن

و لو تعلق به الوجوب و لم يمكنه التأدية فمات وجب على الولي إخراجها فإن تلفت فلا ضمان بل يسقط من النصاب بحسابه و لا يضم البعض إلى النصاب و لا تسقط من الفريضة بسببه شيء على الأقوى و على الأظهر و يحتمل أن كل ما بقي من المال بعد التلف يكون للفقراء على وجه تعلقها بالذمة و كون العين رهناً عند الفقراء أو على وجه أن إشاعتها كانت كإشاعة الصاع في الصبرة إذا باعه صاعاً من صبرة فإن ما بقي يكون للمشتري.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست