responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 22

منصرفة للمال المملوك المغير و ما في الذمم لا ينصرف إليه إطلاقات أدلة الزكاة التكليفية و الوضعية كقوله (عليه السلام): (في الغنم كذا و في كل مائتين درهم كذا و كذا) العنوانات الوضعية من السوم و العلف بالذمة و شبهه و إن أمكن إدخال الموصوف بالسوم و العلف بالذمة كما في باب السلم لكنه خلاف الظاهر.

ثالث عشرها: تجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض

لمسلك المقترض له دونه و للأخبار و فتوى الأخيار و الإجماع المنقول بل المحصل و في الصحيح على من الزكاة على المقرض أو على المقترض قال: (على المقترض) و في الأخبار رجل دفع إلى رجل مالًا قرضاً على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال: (لا بل زكاته إن كانت موضوعة حولًا على المقترض قال: فقلت ليس على المقرض زكاتها قال: (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) و لو دفع المقرض عن المقترض الزكاة من ماله تبرعاً أو دفعه من ماله بإذنه أو دفعها لاشتراط الزكاة عليه بعقد لازم أو جائز كالقرض أجزئت عن المقترض و برئت ذمته لأن الزكاة و إن تعلقت بالعين فهي أشبه شيء بالدين لجواز إخراج المالك الحق من غير العين بالقيمة و من خصائص الدين و ما شابهه جواز وفاء الغير عن المديون و إجزاؤه عنه تبرعاً عنه و بإذنه فكان أذن للمالك أن يدفع من غير الحق للفقراء فكذا لغير المالك أن يدفع عنه من غير العين لهم أيضاً و لا مانع متخيل سوى أن الزكاة عبادة في مال معين على شخص معين و الأصل فيها عدم السقوط بفعل الغير و عدم حصول الإبراء بمال الغير و الأظهر أن هذا في العبادات المالية غير مانع لأن الفرض منها مجرد إيجادها في الوجود الخارجي و لهذا يجوز التوكيل و الفضولية من مال المالك و من مال الفضولي و يدل على ذلك ما ورد أيضاً في الصحيح في رجل استقرض مال و حال عليه الحول و هو عنده فقال: (إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض) و ما ورد في صحة اشتراط الزكاة من المشتري على البالغ فإنه يدل بمفهومه على الاجتزاء به عند وفائه بالشرط ففي الصحيح سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: (باع أبي من هشام بن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست