responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 21

العوارض ساعة فما دونها من الزمان اليسير الذي لا يعتد به و قد يفرق بين الرهن و غيره فيعتبر في الأول و لا يعتبر في الثاني.

ثاني عشرها: لا زكاة على الدين لا من الديان و لا من المديون

لأنه ليس من المال المعين المملوك للمديون و لا من المعين للديان قبل قبضه له أو قبض من هو بمنزلته بل هو من الكليات المتعلقة بالذمم و لأنه ممنوع من الوصول إليه و إن أمكن تصرفاً به ببيع و شبهه ما دام في الذمة و قدرته عليه بعد الوفاء ليس تصرفاً بما في الذمة بل فيما وقع وفاء له و لا فرق بين قدرة الديان على الاستيفاء و عدمها لإطلاق الأخبار الناطقة بأنه (ليس في الدين زكاة و منها لا حتى يقبضه) قلت فإذا قبضه يزكيه قال: (لا حتى يحول الحول في يده) و لإطلاقات الإجماعات المنقولة و لانعقاد الشهرة المحكية و المحصلة عليه و للروايات النافية للزكاة عن مال القرض عن المقرض و موردها و إن كان غير مفروض المسألة لكنها لا تصلح للتأييد و ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الزكاة على الديان إذا قدر على تحصيله فأخره باعتباره لتمكنه من التصرف فيه و لما ورد في الصحيح في مال الغائب من أنه (إن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) و للصحيح (و لا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال) و لخبر عبد العزيز عن الرجل يكون له دين قال: (كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره) و لأن ما بين الأخبار نفي الزكاة عن الدين مطلقاً و نفيها مخصوص ما إذا لم يتمكن عموم مطلق و الخاص يحكم على العام و الكل ضعيف لظهور الصحيح الأول في المال الغير للغائب و هو غير الدين و لضعف دلالة الثاني لعدم تصريحه بخصوص الدين و لضعف الأخبار الأخيرة عن تخصيص العمومات النافية المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور و الأصل المحكم فحملها على الاستحباب بعد عدم قابليتها للتخصيص أولى من طرحها كما أفتى بها جماعة من الأصحاب أو تحمل على التقية لأن فتوى العامة على ثبوت الدين على الديان مطلقاً فالتفصيل أقرب لمذهبهم و إن لم ينقل عنهم و يؤيده المشهور أيضاً إن إطلاقات وجوب الزكاة كلها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست