اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 19
سادسها: لا يتعلق بالحقوق العامة كالأوقاف و مال الزكاة و الخمس و مال بيت المال زكاة
لعدم تمامية الملك و عدم انصراف أدلة الزكاة لها و كذا لا يتعلق بالوقف الخاص لعدم تمامية الملك نعم يتعلق بنمائه المملوك للعين إذا بلغ نصاباً.
سابعها: لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب
و لا يجري في الحول ما دام مغصوباً خلافاً لمن خصه بأمهات الأحوال و إطلاق الإجماع يرده و يشترط عدم التمكن من رده مجاناً أو بعوض يسير من دون مهانة أو ذلة أو مصانعة أو تحمل تعب أو كذب أو أيمان و شبهها أو غير ذلك و لو أمكنه رده ببعضه و كان البعض الباقي نصاباً لم تجب أيضاً على الأظهر و لو توقف تحصيله على الاستعانة بظالم أو عادل فالأحوط الزكاة و لو أمكنه الغاصب من التصرف و هو في يده لم يخرج عن كونه مغصوباً.
ثامنها: لا زكاة على المشروط عليه
لعدم التصرف بعقد لازم لعدم تمكنه منه على الأظهر و كذا لا يجري في الحول.
تاسعها: لا زكاة على المحجور مع عدم البينة
و لا يجري في الحول كذلك و أما معها و كان إقامتها ممكن فالأحوط الزكاة فيه و لو احتاج إلى ضم يمين فلا يبعد عدم الوجوب لأن اليمين ثقيل على النفس.
عاشرها: لا زكاة على الغائب
و لا يجري في الحول ما دام غائباً للأخبار الدالة على ذلك و الإجماع المنقول و نفي الزكاة عنه على الإطلاق في الفتوى و الرواية مخصوص بما إذا لم يتمكن صاحبه من قبضه و التصرف فيه و عدم الوصول إليه بنفسه أو وكيله اقتصاراً على مورد اليقين من إطلاق لفظ الغائب أو على مورد المتيقن من تخصيص عمومات الكتاب و السنة الواردة في وجوب الزكاة و لقوله (عليه السلام) في المال الغائب في موثقة زرارة (و إن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) و لو مضت على الغائب أحوال زكاة لسنة واحدة استحباباً للأمر به للأخبار المحمولة على الاستحباب لفتوى المشهور و إطلاق نفي الزكاة عن المال الغائب و للإجماع المنقول على الاستحباب و يلحق بذلك المدفون الذي لم يعلم موضعه لأنه
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 19