responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17

وجهان و الأقوى بناء على عدم التمكن من التصرف قبلها توقفه على القبض من أحد مما ذكرناه.

الخامسة: النصاب المتعلق به النذر لا تتعلق به الزكاة إذا تحقق تعلق النذر به قبل تعلق الزكاة به

لعدم تمامية الملك عاماً كان النذر أو خاصاً و كذا العهد و اليمين و في الوعد من بعض الناس احتمال و كذا لو نذره صدقة بناء على أن تأثير النذر للغاية بصيرورتها كذلك بل هو أولى لخروجه عن ملك الناذر و لو كان مورد النذر معلقاً على ما لم يحصل و كان مشكوكاً بحصوله فلا زكاة عليه لعدم التمكن من التصرف فيه لتعلق حق النذر فيه على الأقوى و دعوى وجوب إخراج الزكاة منه و إبقاء من باقي النصاب ضعيفة جداً و تفصيل الأقسام أن النذر أما أن يتعلق بنصاب أمهات الأحوال أو بغيرها و هو أما مطلق أو مؤقت و على التقديرين فإما أن يتعلق بنفس الغاية و المسبب أو بنفس المؤثر أو المسبب و على التقادير فإما أن يتعلق بجميع النصاب أو ببعضه و على الجميع فإما أن يكون معلقاً على شرط أو مطلقاً و الشرط أما أن يقيد في الحول أو بما بعده أو مقارناً له و كذا في غير أمهات الأحوال أما أن يكون مقارناً لتعلق الوجوب أو قبله أو بعده و تفصيل أحكامها أن النذر متى تعلق مطلقاً غير مؤقت بنصاب سواء كان نذراً للسبب أو المسبب دفع وجوب الزكاة إذا وقع قبل الخطاب بها في أمهات الأحوال لعدم جريان النصاب في الحول إلا مع التمكن من التصرف أو لا يمكن هنا إما لعدم تمامية الملك و أما للحجر عليه من جهة تعلق حق المنذور به و إن كان ملك الناذر باقياً و أما في غيرها فعلى الأقوى تقديماً لحق النذر لتقديم سببه و معه يكون المال ممنوعاً من التصرف فيه فلا تتعلق به الزكاة لاشتراط وجوب الزكاة بكونه سالماً عن ذلك و لم يسلم قبل تعلق الخطاب بها و بعده تعلق بغير السالم فلا يؤثر و إذا تعلق النذر موقتاً في أثناء الحول فإن أوقع مقتضاه فلا إشكال و إن لم يوضع النادر ذلك و أجبنا عليه القضاء فكذلك و إن لم توجب القضاء احتمل احتساب الحول من حين فوات وقته لكونه ممنوعاً من التصرف قبل ذلك و احتمل جريانه في الحول و احتسابه منه و الأول أقوى و إن كان موقتاً بعد الحول في أمهات الأحوال فالأظهر أيضاً نفي الزكاة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست