responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15

الزكاة عن الوديعة و الدين التي لا يمكن الوصول إليها و منها صحيح زرارة المستفاد منه أم الزكاة على من في يده المال و هي ظاهرة في أن ذكر هذه الخصوصيات من قبيل المثال كما يومي إليه قوله (عليه السلام) فيما تقدم لأنه لم يصل إليه على أن المناط منقح بين جميع الأفراد الداخلة تحت عنوان عدم التمكن من التصرف و إن القول بالفرق بين بعض الأفراد دون بعض لم نعثر عليه ممن يعتد به و من ناقش في صحة هذا الشرط مطلقاً و إن غايته ما يمكن اعتباره في هذا الشرط مقارنته لوقت الوجوب إجزاؤه في جميع الحول لأن عدمه في الأول يؤدي إلى إخراج الزكاة من غير العين و هو معلوم البطلان لتعلقها بالغير فقد خالف الأخبار و كلام الأخيار و ما هو المسلم جميع الأعصار نعم هنا كلام آخر و هو إن المتمكن من التصرف هل هو من الشرائط المجملة فلا يتحقق الوجوب عند الشك و حصوله أو من المبنيات العرفية كماً و كيفاً وجهان و الأقوى الأخير.

فوائد:
الأولى: لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض

لأنه أما متمم للملك أو كان جزءاً من أجزاء العقد أو شرط للصحة متأخر عنه و أما كاشف عن صحته سابقاً حين وقوعه أما بمعنى تأثيره عند حصوله في صحته سابقاً عند وقوعه و أما بمعنى كشفه عن وقوعه صحيحاً عند حصوله و على كل حال فلا زكاة قبله لعدم الملك على الأول و لعدم التمكن من التصرف على الثاني و احتمال أن القبض شرط اللزوم فيجري في الحول بعد تمام العقد و إن لم يحصل القبض بعيد عن ظاهر كلام الأصحاب إذ الظاهر بقاء جواز القصد إلى حين التصرف و إن حصل القبض فلو رجع الواهب بما تعلق الزكاة لم يرجع بمقدارها على المهب سواء أخرجها المتهب من العين أو أخرجها من عين أخرى أو لم يخرجها مطلقاً لأنها بمنزلة التالفة فلا رجوع له بها و يحتمل عدم جواز رجوع الواهب بالهبة بعد تعلق الزكاة بالمتهب لأنه بمنزلة تلف البعض و خصوصاً لو أخرج الزكاة من العين لأنه تصرف بها و هو مسقط للرجوع.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست