responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 136

إخراج أحد الأربعة المتقدمة لم يقتاتها في بلده و بين إخراج ما اعتاده أهل بلده قوتاً من غيرها فالأحوط إخراج أحد الأربعة دون ما اعتيد خلاف لما يظهر من بعضهم حيث جعل المدار هو المعتاد للقوت و نزل إطلاق الأخبار المتقدمة من اعتيادها قوتاً و فيه ما لا يخفى.

الثانية: تجزي القيمة بدلًا عما ذكرنا

و لا تفتقر إلى نية البدلية نعم لا بد من إعطاء قيمته و تصلح لكل ما يعرض من إخراجه أو تعيين مخرج خاص بنيته لاختلاف قيمة المخرج من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو غيرها و احتمال إجزاء دفع قيمة مخرج خاص بنيته لاختلاف قيمة المخرج من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو غيرها و احتمال إجزاء دفع أحدها من دون تعيين كما لا يحتاج إلى تعيين المخرج من الأجناس فلو دفع مجهولًا لا يعرفه منها أجزأهُ و هذا الأقوى إلا أن الأحوط تركه و يدل على إجزاء القيمة الإجماع المنقول و فتوى المشهور بل الجمهور و الأخبار المستفيضة المعتبرة فمنها (لا بأس بالقيمة في الفطرة) و منها صحيح ابن بزيع الدال على إرسال الدراهم فطرة له و لغيره للرضا (عليه السلام) فقبلها و قبضها و منها صحيح عمر بن يزيد يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة فيكون أنفع لأهل البيت المؤمن قال: (لا بأس) و منها رواية إسحاق ابن عمار و فيها قلت: فما ترى أن يجمعها و يجعل قيمتها ورقاً و يعطيها رجلًا واحداً مسلماً قال: (لا بأس به) و منها رواية إسحاق بن عمار الحضرمي ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال: (نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد) و منها الصدقة بصاع من تمر و قيمته بتلك البلاد دراهم إلى غير ذلك و قد يفهم من حمل مطلقها على مقيدها اشتراط الدراهم و الدنانير في القيمة و يؤيده انصراف لفظ القيمة إليهما و لكن فتوى المشهور و إطلاق الإجماع المنقول و ما جاء في زكاة المال من الأخبار المجوزة لدفع أي شيء في القيمة و إشعار رواية عمر بن يزيد بذلك قال: يعطي الفطرة دقيق مكان الحنطة قال: (لا بأس يكون أجر طحنه ما بين الحنطة و الدقيق مما يدفع) احتمال وجوب خصوص الدراهم و الدنانير و ان كان الأحوط دفعهما و لا تقدر القيمة بقدر بل يدفع قيمة ما يريد دفعه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست