responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134

و من مفهوم قوله (عليه السلام): (قد خرج الشهر) و من الاتفاق على عدم الفصل و الفرق و إن استكملت الشرائط أو ولد المولود أو ملك المملوك أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر بعد الهلال و بعد غيبوبة الحمرة المشرقية فإن كان ما بين غيبوبة الحمرة إلى الزوال و هو انتهاء وقت صلاة العيد استحبت الفطرة و ندب إلى إخراجها و إن كان بعد الزوال لم يتعلق بها نذب و لا إيجاب و يدل على الندب في الإخراج في الصورة الأولى فتوى الأصحاب و قوله (عليه السلام): (تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة) و المراد بالصلاة صلاة العيد و إدراكها إدراك وقتها لفهم الأصحاب ذلك و للمرسل إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزوال و يتفرع على ما قدمنا أنه لو وهب له ما يكون به غنياً قبل الهلال أو وهب له عبداً فإن قبض الهلال وجبت الزكاة و إن قبض بعد ذلك لم تجب لأن القبض متمم للملك و لو أوصى له بعيد فإن مات الموصى و قبل الموصى له الوصية قبل الهلال وجب على الموصى له فطرته و إن قبل الهلال احتمل سقوط الفطرة عنه لعدم ملك الموصي له قبل القبول و عدم ملك الوارث له لمكان الوصية و احتمل وجوبها على الوارث لعدم إمكان بقاء الملك بلا مالك و الميت لا قابلية له للملك و الموصى له لا يدخل في ملكه الموصى به قهراً من دون قبول و احتمل وجوبها على الموصى له لأن قبوله كاشف عن سبق ملكه و من مات بعد الهلال كانت فطرته على من يعول به عليه و من مات قبل الهلال كانت فطرته على من يعول به بعده و فطرة عبده على الوارث بناء على عدم اشتراط العيلولة و انتقال الإرث للوارث إن كان الدين مستغرقاً أو لم يكن و إن قلنا بعدم انتقاله للوارث عند الاستغراق لم تجب على أحد الا من يعول به.

بحث: المخرج و قدره

و فيه مسائل:

الأولى: يجزي أصالة في زكاة الفطرة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و الأرز و اللبن

وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول على إجزائها مطلقاً سواء كانت قوتاً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست