responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 128

تقدم من إن ملك النصاب و لم يف بمئونته جاز له أن يأخذ الزكاة و كل من حلت عليه الزكاة سقطت عنه للأخبار و وجوب دفع زكاة المال على من ملك نصاباً لا يلزم منه وجوب دفع زكاة الفطرة و الفارق بينهما الأخبار و كلام الأخيار و حمل أحدهما على الآخر قياس لا نقول به و يستحب للفقير إخراجها عن نفسه و عمن يعوله لفتوى الأصحاب و أدنى من ذلك الاستحباب أداره صاع واحد عن نفسه و عياله يردده بأن يخرجه عن نفسه فيدفعه إلى أحد عياله صغيراً أو كبيراً و يقبل عن الصغير الولي ثمّ يدفعه واحداً إلى آخر إلى أن يرده الآخر إلى صاحب المال و الأحوط أن يدفعه الأخير للأجنبي فيكون صاعاً واحداً كافياً عن الجميع بل الأظهر في الموثق هو هذا و إن كان كلًا منهما محتملًا بل الأحوط عدم دفعها للصغير لأن إخراجها عن ملكه بعد ذلك في زكاة الفطرة مع عدم ثبوت استحبابها في حقه مشكل سيما مع ظهور خبر الإدارة في البالغين.

بحث: تجب زكاة الفطرة مع اجتماع الشرائط على الإنسان نفسه و على من يعول به عيلولة عرفية

بحيث يقال عرفاً أنه من عياله صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً قريباً أو بعيداً مسلماً أو كافراً واجب النفقة أو لا للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و أخبار الباب ففي الصحيح (الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً) و المراد من كل من يعول بقرينة المقام و كلام الأعلام و الصحيح الآخر (تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك) و في آخر (كلما ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة) و في صحيح آخر (على الرجل أن يعطي عن كل من يعول إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة المعتبرة

و لكن في المقام مسائل:
الأولى: من لم يدخل في مسمى العيال عرفاً لم تجب عليه فطرته

و إن أنفق عليه بمأكول و ملبوس و مأدوم أو دراهم لفتوى الأصحاب و قوله (عليه السلام) في الصحيح عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أ يكون عليه فطرته قال: (لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه) و قال: (العيال الولد و المملوك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست