اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 101
و تخصيص من لا يعرف بغير المستضعف فرع مقاومة المخصص و ليس فليس و في آخر (لا يجوز دفعها إلى إلا أهل الولاية) و في آخر أيضاً (لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمناً) و المراد فيها زكاة الفطرة بقرينة السؤال في أحدهما و الجواب في الآخر فلا بد من حمل الأخبار الأخر على حالة التقية و الخوف لا إشعار قوله (عليه السلام) لمكان الشهرة بذلك لأن المراد خوف الشهرة و الفضيحة أو الحمل على سهم المؤلفة إن عممناه لمفروض المسألة أو الحمل على مستضعف المؤمنين و هو الذي يتدين بدينهم و لكنه لا يعرف الحق معرفة تامة و لا ينكر الباطل ككثير من البله و العجائز و بعيدي الدار و الحمل علة المجانين و أهل الخبل و السوداء على أن ظاهر فتوى الشيخ (رحمه الله) و أتباعه و ظاهر الأخبار إعطاء المستضعف و إن أمكن المزكي الدفع إلى صنف آخر من أصناف أهل الزكاة الثمانية غايته الوقوف على عدم وجود المؤمن و هذا بعيد كل البعد لأنه عدول عن مشروع إلى ممنوع من غير داع.
الثانية: من كان له في طريق النظر و إن كان شاكاً و كان طالباً للحق مجرداً لنفسه عن الشوائب
جاز أن يدفع له من سهم سبيل الله تعالى إذا كان به استعانة على النظر.
الثالثة: أطفال يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم
لفتوى الأصحاب و الاجماعات المنقولة في الباب و في الخبر (ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الفطرة و الزكاة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا و إن نصبوا لا يُعطوا) و في آخر الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة قال: (نعم حتى ينشأ) و في آخر عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى إن ذلك خير لهم قال: (لا بأس) و ظاهر هذه الأخبار عدم اشتراط عدالة الآباء و هو كذلك لعدم تبعية الولد لأبيه في الفسق لو كان الفسق مانعاً و الظاهر منها أيضاً إن الأطفال يعطون بأيديهم أيتاماً كانوا كما دلت عليه بعض الأخبار و غير أيتام كما دل عليه بعض آخر و هو مشكل على إطلاقه لعدم قابلية هذه الأخبار لتخصيص أدلة الحجر و عدم إعطاء الدين للطفل و عدم جواز تسليمه الأمانة
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 101