responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 100

الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية) و في صحيح آخر فيمن لا يعرف هذا الأمر ثمّ يتوب قال: (ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضعها في غير موضعها لأن موضعها أهل الولاية) و في آخر فيمن له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة قال: (لا و لا كرامة) و في آخر في الزكاة قال: (حرام أموالنا و أموال موالينا على عدونا) و مع ذلك فهموا شرط في غير سهم المؤلفة قلوبهم و بعض أفرد سهم سبيل الله قطعاً في الأول و على الأظهر في الثاني.

فوائد:
الأولى: لو فقد المؤمن وجب الانتظار بها و إبقاؤها أمانة يوصى بها بطناً بعد بطن و ظهراً بعد ظهر

إذا لم يتمكن من صرفها في جميع الأصناف و في بعض الأخبار (إن لم تصب لها أحداً من أهل الولاية قصرها أو أطرحها في البحر) و هو محمول على عدم التمكن من صرفها أبداً و على المبالغة و هو الأظهر و قيل بجواز دفعها إلى المستضعف مكن أهل الخلاف و هو الذي يتدين بدينهم صورة و لكنه لا يعاند الحق و لا يعترف به للخبر فيمن لم يحضره أحد من أهل الولاية و لم يجد من يحملها إليهم قال: (يدفعها إلى من لا ينصب) قلت: فغيرهم قال: (ما لغيرهم الّا الحجر) نعم أجاز الشيخ (رحمه الله) و أتباعه دفع زكاة الفطر للمستضعف مع عدم وجود المؤمن لورود بعض أخبار بذلك فمنها الصحيح عن زكاة الفطرة أ يصلح أن يعطى الجيران و الظئورة فيمن لا يعرف ينصب قال: (لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً) و في آخر عن زكاة الفطرة (فإن لم يجد مسلماً فمستضعفاً) و في آخر عن صدقة الفطرة (أ يعطيها غير أهل ولايتي من جيراني أحق بها) بمكان الشهرة بحمل المطلق منها على المقيد بعدم وجود ضعيف لمعارضته هذه الأخبار بأخبار أخر بعيدة عن التقية منجبرة بفتوى المشهور مؤيدة بالاحتياط معتضدة بالإجماع المنقول موافقة للعمومات المانعة من دفع الزكاة مطلقاً لغير أهل الإيمان ففي الصحيح عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال: (لا و لا زكاة الفطرة)

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست