responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 99
الثانية: يقوى القول بأن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية

فلا يفتقر فيه الجهل بالحكم و لا الموضوع و لا النسيان و الغفلة و ذهب قوم إلى أنه من الشرائط الوجودية و نسب للأصحاب و لا يخلو من قوة و الظاهر أنه شرط في الابتداء و الاستدامة لقاعدة الشروط.

الثالثة: لا يبعد عدم إجراء الشرطية و المانعية للصبي يزولا للصبي و المرأة

و لا للرجل و الصبية لاختصاص الأخبار بالرجل و المرأة و يحتمل تسرية الحكم للصبي مع الرجل دون الرجل و المرأة بالنسبة إليهما دون بعضها مع بعض.

الرابعة: الخنثى مع الخنثى و مع الرجل و المرأة

للاحتياط و يحتمل جواز تمسكهما بالأصل لأنه شك في التكليف لا في المكلف به و هو قوي.

الخامسة: إذا كان بينهما عشرة أذرع بذراع اليد المتوسطة

ارتفع المنع للإجماع و الرواية و ما دل على الأكثر محمول على إرادة إحراز العلم بها لأنه لا تعلم العشرة الحقيقية غالباً إلا بإجراء الأكثر أو يراد به العشرة الأكثر منها تفنناً في التعبير كقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي اثنتين فما فوق.

السادسة: تحسب العشرة من الموقف

لأن السجود إلى الموقف لتبادر ذلك من الأخبار و الأحوط الاحتياط من سجوده إلى موقفها.

السابعة: الأظهر سقوط هذا الحكم عمن كان موقفها بالجهة العليا

كأن تكون سامته لرأسه أو بالجهة السفلى كأن سامت رجليه و إن لم يكن بينهما حاجز لعدم انصراف الشرطية في الأخبار لذلك نعم لو كان مكانها العالي عن اليمين أو اليسار أو بين يديه اعتبر ذلك لإطلاق موثقة عمار بل الأحوط اعتبار العشرة مطلقاً لمفهوم قوله (عليه السلام) و إن كانت خلفه فلا بأس.

الثامنة: إذا كان بينهما حاجز يمنع المشاهدة

ارتفع حكم المنع لصحيحة محمد بن مسلم إذا كان بينهما حاجز فلا بأس و ظاهره أنه مما يمنع المشاهدة و صحيحة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست