responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 98

الضحى و أمامه امرأة تصلي بينه و بينها عشرة أذرع قال: (لا بأس ليمض في صلاته) و غير ذلك من الأخبار و حمل أخبار الجواز المطلقة و العامة على ما إذا صلت خلفه و لو قليلًا لأنه يطلق عليها أنها تصلي بحذائه كما صرحت به الموثقة السابقة فقوله في صحيحة جميل (لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي) محمول على ذلك و كذا روايته الأخرى أيضاً و حمل أخبار الجواز المقيدة على مراتب الاستحباب في التأخير و الإرشاد إليه فأقلها ما دل عليه صحيح زرارة أن يكون قدامها و لو بصدره و يلحق به العقب و الكتفان على الأقوى ثمّ شبر كما دلت عليه صحيحة معاوية ثمّ قدر ما يتخطى أو قدر عظم ذراع كما دلت عليه صحيحة زرارة أو شبر أو ذراع كما دلت عليه رواية أبي بصير ثمّ مقدار رجل كما دلت عليه حسنة حريز ثمّ سجودها مع ركوعه بمعنى وصول رأسها إلى حد يصل إليه مؤخره على الظاهر كما دلت عليه رواية ابن أبي بكير ثمّ بحيث لا يحاذي جزء منها كما يظهر من الموثقة السابقة و تقييد هذه الأخبار بما ذكرناه من المقيد لقوته خيراً من بقائها على إطلاقها بالنسبة إلى التقدم و المحاذاة لاحتياجها إلى ضميمة أن مفهوم الباءين بدون هذه المقادير ملغى بالإجماع على عدم القول بحصول التحريم بدونها و الجواز مما عدا الجعفي حيث منع ما دون عظم الذراع و جوز معه و هو نادر فليحمل المنع المفهوم منها على مراتب الكراهة و الجواز على بيان أقليتها و هو كما ترى تكلف في الاستدلال و طرح لجملة من الأخبار سيما موثقة عمار و خروج عن الظاهر.

مسائل:
الأولى: تعلق الحكم منعاً و كراهة على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة

لانصراف لفظ الصلاة إلى الصحيح و دعوى شموله للأعم فتفسد صلاة أحدهما و لو قارنت صلاة الآخر الفاسدة بعيد كل البعد ظاهر اللفظ و الأخبار و كلام الأصحاب نعم لو أقدم فصلى مع علمه بصلاة المرأة فسدت صلاته و إن كانت في الواقع فاسدة لتوجه النهي إليه لأن الأصل صحة فعل المسلم فيكون بمنزلة من أقدم على ترك شرط في الصلاة زاعماً فقده و هو واحدة متلبساً به.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست