responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
ثانيها: يجب شراء الساتر لمن يتمكن منه بثمن المثل أو فوقه ما لم يضر بالحال

و لو بذل له وجب القبول عيناً أو منفعة كالإعارة و لو كان من الحقوق و هو من أهلها وجب القبول و لا يجب الالتماس على استعارته أو هبته لما فيه من المنة و هي ضرر على النفوس الآبية و لا ضرر و لا إضرار بل لو وهب له فلا يجب القبول لما فيه من تلك الشائبة.

ثالثها: من وجب عليه القيام عند أمن المطلع فهل يجب عليه التشهد جالساً أم لا

و الأظهر عدم الوجوب لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب و لأن القيام و القعود مظنة التكشف.

رابعها: من لم يتمكن من الإيماء بالرأس أومأ بعينيه

و إلا فبواحدة كما تشعر به أخبار المريض و الأحوط الإتيان بواجبات السجود عند الإيماء مهما أمكن.

خامسها: لو كان الموجود أعمى أم من علم أنه لا ينظر فهو بمنزلة عدم المطلع

و لو كان المطلع محرماً كالزوجة و ملك اليمين فالأظهر حكمها حكم الأجنبي من المحرم لإطلاق الأخبار و لوجوب الستر عنهما.

سادسها: بدن المرأة كعورة الرجل

لما يفهم من أنها عورة فإذا لم تأمن الناظر على بعض بدنها صلت جالسة فإذا لم تأمن الناظر جالسة صلت نائمة إذا أشفقت عند ضيق الوقت و الأحوط ترك ذلك بالسعة.

سابعها: إذا ضاق الوقت و وجب عليه التستر بالحرير أو بالذهب

أو بجلد الميتة أو بما لا يؤكل لحمه من جهة خوف الناظر لعورته الواجب سترها مقدماً على تحريم ما حرم فهل له أن يصلي فيها و هل صلاته صحيحة أم لا الصحة و مع لبسه فلا تبعد الصحة أيضاً و الأحوط.

ثامنها: إذا ضاق الوقت صلى عرياناً نائماً

و الأحوط ترك ذلك مع السعة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست