responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 54

فان لم يستهلك فالأقوى وجوب اجتنابه و المحمول لا بأس به لما ورد من جواز ضب الأسنان به و للسيرة القاضية به و لانصراف أخبار المنع للبس لمكان في الدلالة على الظرفية حقيقة أو ما قرب منها مجازاً إلا لمطلق المصاحبة و الظاهر أنه شرط وجودي لا علمي إلا مع الاضطرار إلى لبسه و الصلاة فيه فلا يلحق الصحة حينئذٍ و يلحق به التقية.

ثالثها: يحرم على الذكر لبس الحرير المحض و الصلاة فيه دون حمله و مصاحبته فيما لا يسمى لباساً

كشد عضو و تجبير كسر للأصل و انصراف أدلة التحريم إلى اللبس خاصة و يدل على ذلك الاجماعات المستفيضة النقل و الأخبار الناهية عن لبسه و الصلاة فيه القاضية بالفساد و قد ادعى تواترها و لا فرق في إطلاق النص و الفتوى بين كونه ساترا أم لا عدا ما استثنى مما ليس له قابلية الستر لصغره لا لرقته و يخرج من أدلة تحريم لبسه النساء فانه يجوز لهن لبسه بالإجماع و الأخبار و كذا الصبيان للأصل و عدم صدق الرجال عليهم و توجه المنع إلى أوليائهم لا دليل عليه و كذا الخناثى للأصل أيضاً و للشك في توجه الخطاب لهن و يخرج أيضاً من تحريم لبسه ما اضطر إليه لدفع ضرر على النفس أو دواء أو برد أو أذى حيوان من قمل و شبهه لأن الضرورات تبيح المحظورات و لأن ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر و لحديث رفع ما لا يطيقون و للإجماع المنقول و الآذن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لأنه رجل اقملا فغيره كذلك و كذا يخرج منه حال الحرب المأذون فيه و أن لم يكن جهاداً للإجماع المنقول و لزيادته في قوة القلب و دفع أذى الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة و الأخبار المستفيضة و منها عن لباس الحرير و الديباج فقال أما في الحرب فلا باس و في أخر لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب و غير ذلك و هي منصرفة إلى الحرب الجائز اقتصاراً على المتيقن من الجواز و يخرج أيضاً من أدلة التحريم المختلطة بغيره مما تجوز الصلاة فيه مزجاً لا يستهلك فيه الخليط للإجماع و الأخبار ففي الصحيح عن الثواب الملحم بالقز و القطن و الفراء أكثر من النصف أ يصلي فيه قال لا بأس و في أخر في الثوب يكون فيه الحرير فقال أن كان فيه خلط فلا بأس و في أخر إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو شدد جزء أو قطن أو كتان و إنما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست