responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 53

الوبر و الاحوط من جهة جلده تذكيته بالذبح لا ما نراه بيد مسلم فتحكم عليه بذلك في وجه قوي و كلما شك فيه وجب اجتناب وبره و جلده بالطريقة الأولى.

التاسعة: تجوز الصلاة عند الضرورة إلى لباس ما لا يؤكل لحمه على الأظهر

و تصح و كذا للتقية و تشعر بذلك بعض الأخبار و لو دار الأمر بين الصلاة عاريا و بينها قدم الصلاة عارية على الأظهر.

بحث: كلما يحرم لبسه يحرم الصلاة فيه

كلما يحرم لبسه يحرم الصلاة به على الأظهر للاحتياط للازم في العبادة و لخبر كميل و وجوب كون الصلاة على افضل الأحوال

فهاهنا مواضع
أحدهما لباس المرآة و كل لباس نهى عنه لتقية أو لضرورة أو لغير ذلك تحرم الصلاة به

و تكون بمنزلة عدم الساتر لمكان النهي في وجه قوي.

ثانيها: لباس الذهب تحرم الصلاة به

لتحريم لبسه و تحريم استعماله و الصلاة فيه تصرف و استعمال له منهي عنهما و للآمر بنزعه و الأمر بالشيء نهي عن ضده و في الأخيرين نظر أما الأول فلمنع تحريم استعماله و التصرف فيه و انما المحرم لبسه و هو ليس من اجزاء الصلاة و لا داخلا فيها، و أما الثاني فلمنع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده و منع تضاده مضادة النزع للصلاة إلا في بعض الصور فالأقوى استناداً إلى الأول و إلى الاحتياط و إلى عدم انصراف الأمر بالساتر للذهب لو كان هو الساتر و للأخبار كقوله (عليه السلام) في خبر عمار لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه و ما ورد عن الرضا (عليه السلام) و لا يصلي في جلد الميت على كل حال و لا في خاتم ذهب و في خبر موسى بن اكبر الضميري الذهب في الدنيا زينة للنساء و يحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه و تكفي هذه الأخبار في مقام الشك و أن ضعفت و ليس الذهب عرفاً أما يجعله خاتماً أو حلياً متعارفاً وضعاً و مكانا و الاحوط تجنب غير المتعارف أيضاً أو يدخل في الثياب تطريز أو بوضع و إدخال فيه بحيث يكون كالجزء منه و الاحوط تجنب الممرة بالذهب على وجه الطلي بالذهب نفسه لشبهة صدق لباس الذهب عليه و أما المخلوط

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست