responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37

فقهائنا و لكن الأول اقوى و في احتساب الركعات الاحتياطية و الأجزاء المنسية عند مصادفتها بعضاً من الوقت كمصادفة بعض الأجزاء وجه لا يخلو من قوة.

السادسة: لا يجوز النافلة في وقت مضيق للحاضرة

و تقبل مع العلم لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بل لما يفهم من الأخبار من عدم قابلية وقت المضيقة لغيرها من النوافل و تصح مع جهل و يصح غير النوافل مع الجهل و العلم في الوقت المضيق على الأظهر إلا الحاضرة المشتركة فإنها لا تصح في الوقت المختص بالأخرى على الأظهر الأشهر و أما في غير الوقت المضيق للفريضة فلا يبعد جواز النافلة لمن لم يصلى الفريضة سواء كانت النافلة مبتداة أو ذات سبب مقتضية ام لاطلاق أدلة مشروعية النوافل أي ساعة شئت و إن قضاها ما بين طلوع الشمس و غروبها و أن نوافل تقضى بالنهار و بالعكس و ما دل على مشروعية قضائها في أوقات الفرائض من دون تفضيل بين مودّاها و غير مودّاها و ما دل على قضائها قبل قضاء الفرائض قولا و فعلا عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و ما ورد عن نفي البأس عن التطوع قبل الفريضة و من الأذان بصلاة النافلة في وقت الفريضة إذا كان الوقت حسنا و ما ورد من صحيحه يزيد في تحديد وقت الفريضة المنهي عن التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة فيكون النهي لفوات الجماعة و ما ورد من جواز التنفل بين الأذان و الإقامة بركعتين على إطلاقهما و ما ورد من استثناء خوف الفوات من جواز التطوع في وقت الفريضة و من استثناء العذر من النهي عن صلاة الرجل النافلة في وقت الفريضة من عدول المفرد إلى النفل لادراك الجماعة و ما ورد من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم إن الفعل أن تبدأ بالفريضة و من استبعاد سائر التطوعات في أوقات الفرائض قبل أدائها و تحريم افضلها و هي النافلة هذا كله ما دامت على صفة النقل فلو وجبت بنذر مطلقاً لا مقيدة بزمان الفرائض فانه يقوى هاهنا عدم انعقاده أو باستئجار فلا شك في جواز فعلها وقت الفريضة و القول بالمنع من التطوع في وقت الفريضة منسوب للأكثر و الأشهر و نقل عليه الإجماع و ادعى أنه مخالف لفتوى العامة و الرشد في خلافهم و دلت عليه الأخبار الصحيحة كما ورد من الأمر بالفريضة في تحديد نوافل الظهرين

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست