responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 276
بحث: على القول بالمضايقة في القضاء إنما يختص بأن القضاء عن نفسه

و أما القضاء عن غيره كقضاء الولي و كذا الأجير فلا دليل على مضايقته إلا إذا اقتضى عقد الإجارة الفور و لو اجتمع القضاء عن نفسه مع القضاء عن غيره قدم القضاء عن نفسه على القول بفوريته دون غيره و بطل القضاء عن غيره لو قدمه بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده و أما الرواتب أداءً و قضاءً و كذا غير الرواتب فالأظهر بطلانها على القول بالمضايقة لمن عليه قضاء عن نفسه مع احتمال تجويز أهل المضايقة لها للأخبار الخاصة و سيما إذا كانا معاً قضاءً و سيما إذا كانت النافلة المقضية نافلة فريضة مقضية و سيما لو كانت نافلة الفجر بالخصوص لورود الصحاح بها و لكنه بعيد و كذا الأحوط تركها لمن عليه قضاء عن غيره واجباً و على القول بالمواسعة فالأظهر جواز فعلها أداءً و قضاءً لمن كان عليه قضاء عن نفسه أو عن غيره و إن كان الأحوط ترك التطوع لمن كان عليه فائتة عن نفسه و دونه في الاحتياط لمن عليه فائتة عن غيره أصالة و إجارة و شبهها لأنه قد يقال بالمواسعة المحضة و عدم وجوب الفورية بالقضاء و مع ذلك يقال بحرمة التطوع لمن عليه فائتة للأخبار الصحيحة الدالة على النهي عن التطوع قبل أداء الفريضة المؤيدة بفتوى المشهور و الإجماع المنقول لكن الأقوى عدم حرمة التطوع لمن عليه ذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك في نافلة الفجر مع فريضتها و لا قائل بالفرق بين فريضة الفجر و غيرها و العمومات الدالة على الأمر بالنوافل مطلقاً في كل وقت سيما أخبار الرواتب المتكثرة فتحمل الأخبار الناهية على الكراهة و الآمرة بالفريضة على الاستحباب و اشتمال الأخبار الصحيحة على نوم النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لا يقدح فيها لأن الشهيد (رحمه الله) قال: (لم أر راد لهذه الأخبار) من حيث توهم القدح بالصحة به و مع ذلك فالاحتياط شديد لأن العمومات ليست مسوقة لبيان الشرائط أو الموانع و المعارضات و أخبار نوم النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و إن يقدح بعصمة النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لكنه يقدح بعلو شأنه و عظيم منزلته و قول الشهيد بعدم رؤية راد لها يدل على العدم كيف و قد ردها الشيخ المفيد (رحمه الله) في رسالته و جعل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست