responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 246
بحث: صور الشك المرددة بين الثنائي ستة:

الأولى: الشك بين الاثنين و الثلاث. الثانية: بين الاثنين و الأربع. الثالثة: بين الاثنين و الخمس. الرابعة: بين الثلاث و الأربع. الخامسة: بين الثلاث و الخمس. السادسة: بين الأربع و الخمس.

و المترددة بين الثلاثي أربعة:

الأولى: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع. الثانية: بين الاثنين و الثلاث و الخمس. الثالثة: بين الاثنين و الأربع و الخمس. الرابعة: بين الثلاث و الأربع و الخمس.

و بين الرباعي واحدة و هو ما كان بين الاثنين و الثلاث و الأربع و الخمس و محل الشك في جميع ذلك يتصور على تسعة أنحاء:

الأولى: أن يقع بعد إكمال السجدتين. الثاني: أن يقع قبل رفع رأسه من السجدة الأخيرة. الثالث: أن يقع بين السجدتين. الرابع: أن يقع بين الركوع و السجود. الخامس: أن يقع في أثناء الركوع. السادس: أن يقع بعد القراءة قبل الركوع. السابع: أن يقع حال القراءة. الثامن: أن يقع قبل القراءة حال القيام. التاسع: أم يقع قبل تمام القيام.

و إذ قرنت هذه التسعة في صور الشك المتقدمة الإحدى عشر بلغت تسعاً و تسعين مسألة و كل شيء من هذه إن كان منصوصاً أو رجع إلى شك بسيط منصوص صح و إلا بطل لأن الأصل البطلان في الشك و البناء على الأقل لا نرضيه و دليله ضعيف لا يعول عليه في ذلك فلو دخلت السادسة في الشك بجميع صور الثنائية و الثلاثية و الرباعية البالغة خمس عشرة صورة في أي حال من أحوالها التسعة التي لو ضربت فيها بلغت مائة و خمس و ثلاثون كانت جميع تلك الصور باطلة ما عدا المنصوص منها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست