responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 242

معناها كما هو الظاهر انه إذا دخله الشك فيما مضى من الركعات بين الاثنين و الثلاث بعد دخوله في الثالثة المرددة بين أن تكون ثالثة أو رابعة مضى فيها و جعلها رابعة ثمّ صلى الأخرى و هي الاحتياطية و كلامهم يكشف بعضه عن بعض و لو فهمنا من المضي في الثالثة البناء على تثليثها و من الأمر بالصلاة إلى الأخرى إتمامها رابعة كانت دليلًا لمن يوجب البناء على الأقل كما نسب للمرتضى (رحمه الله) لكنه مخالف للمشهور و الأخبار المتكثرة الدالة على ما قدمناه و نقل عن ابن بابويه بطلان الصلاة في الشك بين الاثنين و الثلاثة الصحيح في رجل لم يدرِ ركعتين صلى أم ثلاث قال: (يعيد) و هو متروك أو محمول على الشك قبل إكمال الأوليتين و درج بعضهم بطلان الصلاة في الشك بينهما قبل الدخول في الركعة المرددة بين الثلاث و الأربع استناداً لمفهوم الرواية و يجب في هذا الشك الاحتياط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً مخيراً وفاقاً للمشهور و نقل عن العماني تواتر الأخبار بذلك و نقل عليه الإجماع و التخيير في الصورة الثانية و هي من شك بين الثلاث و الأربع يشعر به هاهنا لتقاربهما مصداقاً و تلازمهما غالبا بالنسبة إلى ما مضى و إلى ما كان متلبساً به المصلي من الركعات و الأحوط القيام هنا في ركعة الاحتياط لتيقنه من الأخبار و القواعد و من نسي سجدة فقام للثالثة فشك بين الثلاث و الاثنين بطلت صلاته سواء كان تركه السجدة لاحقاً للشك أو كان سابقاً و لو استدام النسيان إلى أن حصل الشك فيبني على الثلاث و ركع المرددة بين الثالثة و الرابعة قوي القول بصحة شكه إذا تذكر السجدة بين الركوع و يحتمل بطلان الصلاة لتعلق الشك قبل تمام الأوليتين و لكن الأول أقوى لتمام ركعة الساهي.

بحث: من شك بين الثلاث و الأربع بعد ركوعه أو في ركوعه أو في سجوده أو بعد تمام سجوده

أو في قيامه للركعة المرددة بين الأربع و الخمس بعد أن يهدم فإنه في ذلك كله يبني على الأكثر و هو الأربع و يحتاط مخيراً بين ركعة قيامية و ركعتين جلوسية للأخبار الصحيحة الدالة على البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين جلوسيتين و المرسل المخير بفتوى الأصحاب و عملهم و بأصالة القيام المخير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً المؤيدة بالإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و قيل بالتخيير هنا بين

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست