responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 241

أو في الدخول في السجود أو ما بين السجدتين فلم يتحقق و الاحتياط يقضي بخلافها و كذا ظاهر المشهور و حسنة زرارة يدلان على خلافها بل تدل الحسنة على شرطية المتلبس بالركعة الثالثة في الصحة و أما شرطية الفراغ من ذكر السجود فلا يبعد أنه كذلك بالنسبة إلى الذكر و يقوى عدمها بالنسبة إلى الساهي و لو قام ناسياً للسجدة فرجع إليها فشك بين الاثنين و الثلاث بطلت صلاته على الأظهر و كذا لو شك فيهما و رجع إليها بعد القيام لو أوجبنا الرجوع إلى السجدة المشكوك فيها بعد القيام على الأظهر و يحتمل أنه فراغ و الرجوع حكم تعبدي و حكم هذا الشك البناء على الأكثر لما ورد في المعتبرة أن الشك بعد سلامة الأوليتين يوجب البناء على الأكثر و إن هذه قاعدة و أصل و قال أبو عبد الله (عليه السلام): (أجمع لك السهو في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر) و غيرهما من الروايات نظيرهما و هي معتضدة بالشهرة عملًا و فتوى و بالروايات الخاصة في مقامات الشكوك الخاصة فلا يعارض فيها ما ورد في الموثق (إذا شككت فابن على اليقين) قلت: هذا أصل قال: (نعم) و في الصحيح في السهو يبني على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاط بالصلاة كلها لعدم قابليتها للمعارضة و مع احتمال حملها على إرادة البناء على الأكثر و الاحتياط من اليقين لأن العمل بالاحتياط أكل مع البناء على الأكثر عمل باليقين و يشعر به قوله (عليه السلام) في الصحيح: (و يحتاط بالصلاة كلها) و ما ورد في صحيحة علي بن يقطين عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنين أو ثلاث قال: (يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهداً خفيفاً) محمول على التقية لمخالفة مفهومها الأخبار و كلام الأخيار و كذا ما ورد في رواية سهل رجل لا يدري ثلاثاً أم اثنين قال: (يبني على النقصان و يأخذ بالجزم) محمول على التقية أو على إرادة البناء على عدم الزيادة لأن من بنى على الأكثر فقد قطع بعدم زيادة صلاته فإذا أكملها فقد قطع بعدم النقصان و كذا لا يبعد حمل اليقين و الجزم على ذلك و يدل أيضاً على حكم هذا الشك من البناء على الأكثر خصوص حسنة زرارة قلت رجل لا يدري اثنين صلى أم ثلاثاً قال: (إن أدخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلى الأخرى و لا شيء عليه و سلم) بناء على أن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست