responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 229

في نفس الأمر و للأخبار الدالة على ذلك خلافاً لمن منع الأخذ ممن يستعمل جلد الميتة بالدبغ حتى تسرى بعضهم إلى المنع و لو أخبر بالتذكية و بعضهم إلى المنع و لو كان المخبر ثقة في دينه و بعضهم إلى المنع من الأخذ من مجهول الحال الذي لا يعلم مذهبه استناداً إلى الأصل و هو مردود بالأخبار و إلى رواية زين العابدين (عليه السلام) و هي لنا لا علينا لتضمنها لبسه لها و هو دليل على عدم المنع و جواز استعماله و كذا الرواية الأخرى الآمرة ببيعه من غير إخبار بالتذكية فإنها دليل على جواز استعماله و التصرف فيه و يلحق بيد المسلم المأخوذ من مجهول الحال لكنه في سوق المسلمين كلًا أو كان الغالب عليها المسلمون لظاهر الروايات ما لم يخبر و اليد بعدم التذكية و قد يقوى إلحاق الجلد المطروح في سوق المسلمين إذا كان عليه أثر التصرف من حذاء و ظرف و دلو أو شبهها بل المطروح في طرقهم بالمأخوذ من يد المسلم عملًا بالظاهر و لو تعاقبت يد المسلم و الكافر على الجلد كان الحكم ليد المسلم كما لو اشتركا مع احتمال تبعية الحكم للأخير منهما.

بحث: من سجد على نجس عمداً أو جهلًا بالحكم أو نسياناً

بطلت صلاته و من سجد جاهلًا بالنجاسة احتمل إلحاقه بجاهل النجاسة في الثوب و البدن فلا يعيد مطلقاً و احتمل وجوب الإعادة مطلقاً لعدم الدليل على عدم وجوبها و الأصل في الشرائط أن تكون واقعية و الأول أقوى و الثاني أحوط.

بحث: من صلى بالنجاسة في ثوب أو بدن عمداً أو جهلًا بالحكم

أعاد و إن صلى جهلًا بالموضوع لم يعد مطلقاً على الأظهر الأشهر للأخبار سواء ظن بها أو لا فلم يخترها تمسكاً بالاستصحاب و لم يجتهد في النظر إليها أو اجتهد أو لم يظن بها أو شك بها فاجتهد في النظر إليها أو لم يجتهد أو لم يشك بها أصلًا على الأقوى في ذلك كله سواء كان في الوقت أو في خارجه على الأظهر و إن كانت الإعادة ما دام في الوقت و لو بمقدار ركعة قريبة و يوافقه الاحتياط و إن صلى ناسياً للنجاسة أعاد مطلقاً في الوقت و خارجه على الأقوى و ما ورد مما يخالف ذلك لا يقاوم ما دل عليه و أخبار

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست