responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 228

(عليهم السلام) فلا تجوز الصلاة في جلد ميتة إلا مع العلم بالتذكية أو ما يقوم مقامه و في موثقة ابن بكير (إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح) و في آخر (لا تصل إلا فيما كان منه ذكياً) و لا يجوز استعماله في غير الصلاة أيضاً و بحكم تنجيسه لضعف القول بالفصل بين الصلاة و غيرها و لأن أصل عدم التذكية يتضمن أصولًا عديدة من أصالة عدم فري الأوداج و عدم الاستقبال و عدم باقي الشرائط فلا يعارضه أصالة عدم موته حتف أنفه بل هي أقوى منه و هي واردة على أصل الطهارة الشرعي و هو كل شيء لك طاهر فتحكم عليه لأن هذه الأصول بمنزلة العلم منقطة و لا يضرنا أن هذه الأصول مثبتة للوازمها الشرعية و نريد بقولنا الأصول تكون مثبتة للوازم عرفية يقضي الأصل بعدمها و دعوى أن أصالة عدم التذكية يعارض أصالة عدم الموت حتف الأنف فيتساقطان و يبقى استصحاب طهارة الجلد خال عن المعارض لأن الاستصحاب لا يقطعه الاحتمال المردد بين أمرين من جهة الاجمال بل يقطعه اليقين مردودة أولًا بأن استصحاب طهارة الجلد إن كان ما دام متصلًا بالحيوان الحي فقد تغير موضوعه و إن كان مطلقاً فباطل لأن هذل الجلد كان حكمه لو انفصل حال الحياة عن الحيوان النجاسة فليستصحب ذلك الحكم فاستصحاب طهارته معارض باستصحاب نجاسته عند الانفصال و المفروض انفصاله الآن فيحكم بنجاسته و ثانياً إن كل ميتة نجسة للأدلة الدالة على ذلك و غاية ما خرج من ذلك المذكى و هو مشروط بشرائط و الأصل عدمها عند الشك و ظهور لفظ الميتة في غير المذكى لم يصل إلى حد وجوب انصراف لفظها إليه في الأخبار و بعد هذا كله فيقوى القول بحرمة الصلاة فيه و حرمة كل مشروط بالطهارة للاحتياط بعد العلم بشغل الذمة و يجوز استعماله و مباشرته لأصالة الطهارة و أصل الحل و استصحاب طهارة المباشر فتعمل كل من أصل عدم التذكية و عدم الموت حتف أنفه و أصل الطهارة عملها ثمّ أن هذا الأصل يخرج عنه ما وجد في يد مسلم معلوم إسلامه فإنه يحكم بطهارته سواء كان متصرفاً فيه بالفعل أم لا و سواء أخبر بتذكيته أم لا و سواء كان ثقة أم لا و سواء كان ممن يستحل جلد الميتة بالدبغ أم لا و سواء علم بمذهبه أم لا على الأظهر في ذلك كله لأصل صحة فعل المسلم و تصرفاته

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست