responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 210

انجلاء البعض لحكم الإمام (عليه السلام) بتساويها في الحكم فقط أو الحكم على طريقة البيان و الكشف أو الجعل من الشارع و حمله على المساواة في رفع الشدة بعيد و مع ذلك فالأول أقوى لما قدمناه.

بحث: صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب لا من المؤقتات لقصر الوقت فيها غالباً عن الفعل

و تجب فوراً لا موسعاً على الأظهر من مشروعيتها لأنها شرعت لتدارك رفع ما يحتمل وقوعه من آثارها و يحتمل أن وقتها من حين وقوعها إلى حين انقضاء صلاتها لمن يصلي و كل مصلي بحسبه من الطول و القصر و من جهة السرعة و البطؤ و احراز المقدمات و عدمها و بقدره إن لم يصل و تكون بعد ذلك قضاءً و هو تكلف بعيد.

بحث: باقي صلوات الآيات مؤقتة بتمام انجلائها إلا بالشروع في الانجلاء

و لا تمتد بامتداد العمر موسعاً و لا تمتد كذلك على جهة الفور لأنها ليست من ذوات الأسباب لظاهر الصحيح المتقدم فإن قوله (عليه السلام) (حتى يسكن) إما لانتفاء الغاية كما هو الظاهر لقوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ) أو للتعليل فعلى الأول يكون التوقيف صريحاً و على الثاني يكون ضمنياً و لو قصر وقتها عن الفعل لم يجب على الأظهر و لو أدرك ركوعاً أو ركعة كذلك و احتمال عودها عند ضيق الوقت إلى ذوات الأسباب كاحتمال عودها إلى التوقيت قدر الفعل ابتداؤه بحصولها و انتفائه بانتفائها بعيدان لأن ما دل من ظواهر الأخبار على سببيتها بخصوص بما دل على تحديدها و تعليلها بالسكون و الأصل البراءة و احتمال أن الشروع في الصلاة علة في السكون في الرواية كاحتمال أن التوقيت للتكرار لا نفس الصلاة فيها بعيدان عن الفهم و العرف.

بحث: الجاهل بوقوع الكسوف سواء كان جاهلًا بموضوعه أو حكمه أو عالماً بهما لا قضاء عليه

للأخبار الخاصة و للأصل و للشك في صدق من فاتته فريضة فليقضها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست